بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:35 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط السكة الحديد : بدء العمل بالتوقيت الشتوي إعتبارًا مساء غد الخميس مدرب فلسطين: عودة وسام أبو علي إلى الأهلي ليست مستحيلة منال عوض: صدور قرار بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام الأكشاك والتصالح وموسم الأمطار.. أبرز ملفات اجتماع أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة الحكومة: بدء تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل غد تعليم البحيرة يتصدر الجمهورية ويحصد المركزين الثاني والرابع في الصحافة المدرسية النائب عماد الغنيمي: مشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية الأفريقية تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي سامح شكري يترأس وفد مصر فى ختام منتدى البريكس البرلمانى بالهند حسين عيسى يبحث مع وزيرة التنمية المحلية جهود تطوير تنظيم إدارة المخلفات خالد هاشم: الإلكترونيات والطاقة الشمسية ضمن الصناعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة الإسكان تقرر مد فترة التقديم لحجز وحدات الإيجار لمدة أسبوع

قانون الإجراءات الجنائية.. غرامة 2000 جنيه للشهود حال تكرار التخلف عن الحضور

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت المواد المنظمة لاعلان الشهود امام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والواردة بالباب الثانى الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثانى الخاص بالمحاكم بمشروع القانون مجموعة من النقاط الهامة والتي من المقرر ان يبدأ مجلس النواب مناقشتها الاحد المقبل .

وتوجب نصوص القانون اعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي وذلك قبل جلسة المحكمة ب٢٤ ساعة وفى حالة التلبس يكون فى أى وقت والزمت الشاهد بالمثل أمام المحكمة وفى حالة التخلف توقع عليه غرامة ٥٠٠ جنيه فى المرة الأولى والفي جنيه فى المرة الأخرى و للمحكمة إصدار أمراً مسبيا باحضاره اذ رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

وإذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، واذاتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأي سبب من الأسباب، واجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

موضوعات متعلقة