بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:45 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية تنفذ خط مياه بطول٢٥٠متر لخدمة٧٠٠نسمة بقرية بحر البقر ٢بالحسينية مصرع وإصابة 13 شخصا جراء صاعقة برق فى تايلاند انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات محافظ أسيوط يشهد عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات ويؤكد: الدولة تولي

النواب يُقر مادة القبض على المتهم والإفراج عنه بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 361 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت المادة إجراء بعض التعديلات على النص، حيث تنص المادة الواردة بمشروع القانون على الآتي" مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيمها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

وتقدم كل من النائبين ، أميرة أبو شقة والنائب أيمن محسب بتعديل على الصياغة، باقتراح استبدال عبارة "أن تأمر بالقبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره" بعبارة "بالقبض على المتهم وإحضاره"، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون، ولأن المقترح يحقق فلسفة النص، وتماشيًا مع سائر النصوص في القبض والإحضار.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة على التعديل كالتالي: "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيمها في جميع الأحوال بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

وتقدم المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، اقتراحا بإضافة عبارة "تفرج عنه بكفالة " أو بغير كفالة ، وحذف عبارة "عن المتهم المحبوس احتياطيا"، وتمت الموافقة على اقتراح التعديل.

وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على أن "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيهما في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة".

موضوعات متعلقة