بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 12:02 صـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يُقر مادة القبض على المتهم والإفراج عنه بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 361 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت المادة إجراء بعض التعديلات على النص، حيث تنص المادة الواردة بمشروع القانون على الآتي" مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيمها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

وتقدم كل من النائبين ، أميرة أبو شقة والنائب أيمن محسب بتعديل على الصياغة، باقتراح استبدال عبارة "أن تأمر بالقبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره" بعبارة "بالقبض على المتهم وإحضاره"، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون، ولأن المقترح يحقق فلسفة النص، وتماشيًا مع سائر النصوص في القبض والإحضار.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة على التعديل كالتالي: "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيمها في جميع الأحوال بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا".

وتقدم المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، اقتراحا بإضافة عبارة "تفرج عنه بكفالة " أو بغير كفالة ، وحذف عبارة "عن المتهم المحبوس احتياطيا"، وتمت الموافقة على اقتراح التعديل.

وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على أن "مع مراعاة حكم المادتين 123 و124 من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيهما في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231