بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 12:29 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة الجهات التنفيذية بالمحافظة لم تتلقى اى شكاوى من نقص الخدمات خلال ايام عيد الفطر المبارك محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعدي على أراضي تصل لـ45 يوما وزيادة أسبوع لهذه الفئات.. الإجازات السنوية فى قانون العمل الجديد ملابسات مشاجرة في أسيوط محافظ أسيوط يوجه بتكثيف تمهيد الطرق بالعتمانية بالبداري لتيسير حركة المواطنين محافظ أسيوط: مبادرة العيد أحلى تحول مراكز الشباب إلى منصات جماهيرية محافظ أسيوط يتفقد محيط خزان غرب المدينة لبحث توسعة دوران الهلال الأحمر المصرى: مد غزة بـ2500 طن مساعدات غذائية ضمن قافلة زاد العزة مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية فى لبنان وتحذر من مغبة أى غزو برى صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلة للمتعافين إلى معبد” دندرة ” ..ورحلات نيلية فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج... تفاصيل واقعة مرور أسيوط ورفض رشوة النقل تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاتة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT بدءا من غد الثلاثاء

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231