بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 06:35 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد حمزة: جولات السيسي الخليجية رسالة قوة وردع.. ومصر تتحرك لحماية الأمن العربي اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع مسئولي المنطقة وأمريكا لاحتواء عواقب التصعيد زد يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا فى الشوط الأول لدورة نايل أبو ريدة يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال المنتخب الوطني بمركز المنتخبات جولات مكوكية لوكيل زراعة البحيرة خلال أيام عيد الفطر حفاظأ على الرقعة الزراعية وصلة هزار قلبت جد.. كواليس القبض على 3 طلاب استعرضوا بسياراتهم السيطرة على حريق كشك بمنطقة بنك الإسكان في حي الضواحى ببورسعي مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس نتيجة اختلال توازنها فى المنوفية مصرع طفلين وإنقاذ شقيقتهما إثر اشتعال حريق بشقة فى البراجيل بالجيزة مصرع شخص سقط أسفل عجلات قطار وإصابة 2 آخرين بانقلاب سيارة في ترعة بالأقصر خناقة السيوف بالدقهلية.. الداخلية تكشف كواليس معركة أولوية المرور إصابة 6 أشخاص فى حادث سير بالطريق الدولى بالبحيرة

شرطة التعمير تكشف 385 مخالفة متنوعة.. ما مصير المُخالفين؟

شرطة التعمير
شرطة التعمير

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 385 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231