بوابة الدولة
السبت 27 ديسمبر 2025 02:28 صـ 7 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزارة العدل تلغى لجنة التوفيق فى المنازعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بإلغاء لجنة التوفيق في المنازعات المشكلة للجهاز القومى للتنسيق الحضاري، وتحال أعمالها إلى اللجنة الأولى لوزارة الثقافة ومقرها 44 شارع المساحة في الدقى محافظة الجيزة.

وحدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة ، بحسب ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون

هذه اللجان موجودة فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.

وحدد القانون طريقة التقدم إلى هذه اللجان ، حيث تقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.

وتصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

Capture

نص القرار


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6895 جنيه 6875 جنيه $145.71
سعر ذهب 22 6320 جنيه 6300 جنيه $133.57
سعر ذهب 21 6035 جنيه 6015 جنيه $127.50
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5155 جنيه $109.28
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4010 جنيه $85.00
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.86
سعر الأونصة 214525 جنيه 213815 جنيه $4532.19
الجنيه الذهب 48280 جنيه 48120 جنيه $1019.99
الأونصة بالدولار 4532.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى