بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 03:12 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مخاطر الشائعات وأثرها على المجتمع، ندوة بمجمع إعلام الغربية وزير التعليم يشيد بتنفيذ قراراته في الميدان.. ويؤكد: المدارس الحكومية ”مميزة بالتابلت” «الأعلى للإعلام» و«الملكية الفكرية» يبحثان آليات التعاون المشترك لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي وكيل تعليم الدقهلية يفتتح معرض ”شارك” الخيري «Sokna» تصل إلى مليون مستفيد وتحقق نموًا قياسيًا في 2025 جيدا منصور لصة بملامح بريئة تكسب تعاطف الجمهور في لا ترد ولا تستبدل ”Sokna” تقود أول تعاون بين القطاع الخاص والدولة لتطوير منظومة المقابر ومواكبة ”رؤية مصر 2050” Sokna تُحدث ثورة في مفهوم خدمات الجنازات في مصر وتعلن عن تعاون استراتيجي مع الدولة لتطوير ملف المقابر رئيس الوزراء يوجه بتوفير موارد إضافية للتأمين الشامل و”حياة كريمة” مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تدعم مستشفيات جامعتي سوهاج وطنطا بمبلغ 75.5 مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة والعمليات رئيس الشيوخ: نفتح صفحة جديدة مليئة بروح الأمل والإصرار إدوارد يوضح حقيقة إصابته ويطمئن محبيه

بناء على مقترح أبو العلا

جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6695 جنيه 6665 جنيه $141.76
سعر ذهب 22 6140 جنيه 6110 جنيه $129.95
سعر ذهب 21 5860 جنيه 5830 جنيه $124.04
سعر ذهب 18 5025 جنيه 4995 جنيه $106.32
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3885 جنيه $82.70
سعر ذهب 12 3350 جنيه 3330 جنيه $70.88
سعر الأونصة 208305 جنيه 207240 جنيه $4409.37
الجنيه الذهب 46880 جنيه 46640 جنيه $992.35
الأونصة بالدولار 4409.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى