بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 07:50 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التنسيقية: سفارات وقنصليات مصر بالخارج تواصل استقبال الناخبين في اليوم الثاني بانتخابات النواب حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا الأوقاف تنظم 676 مجلسا عن فقه الأقليات غير المسلمة بالمجتمعات الإسلامية.. اليوم انطلاق مهرجان أوسكار المسرح المصرى غدا ننشر موعد بدء تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس النواب 2025 الطلائع يستعيد جهود إسماعيل أجورو أمام إنبى فى الدوري أولى جلسات محاكمة التيك توكر ”لوشا” أمام المحكمة اقتصادية الأوقاف تنظم اليوم 676 مجلسا عن فقه الأقليات غير المسلمة بالمجتمعات الإسلامية حصاد اليوم لانتخابات النواب فى الخارج.. إقبال كبير من كل الفئات والسر «حب الوطن»| صور زلزال بقوة 5 درجات يهز إقليم بلوشستان الباكستانى تعرف على محظورات الدعاية الانتخابية لبرلمان 2025 إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات..صور

مجلس النواب يحسم مدة العمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 467 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحتى المادة 473.

وتنص المادة على 467، تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

468

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

469

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

470

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وشهدت مناقشة المادة 470 تعديل بناء على اقتراح مقدم من النائبة فاطمة سليم، والذى يقضى باضافة فقرة للمادة تُفيد بأن" يصدر بتحديد أنواع الأعمال للعمل فيها بالمنفعة العامة والجهات الإدارية قرار للنائب العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية".

وبررت سليم ذلك، بتخويل النائب العام سلطة تحديد أنواع الأعمال التى يجب تشغيل العمل فيها، وأن ذلك يتماشى مع نص المادة 521 من مشروع القانون ذاته.

وعلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل قائلا:" إنه فى مستهل مناقشة مشروع القانون تضمن مواد يخول فيها لوزير العدل إصدار القرارات التنفيذية فى أحكام هذا القانون، وهذا المادة ينطبق عليها هذا الأمر، ومن ثم تحديد ماهية الأعمال للمنفعة العامة مخول لوزير العدل، والجهات الإدارية تتولى تنفيذها بحسب طبيعة كل منها ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتسائل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن إمكانية ارجأ مناقشة المادة لأخر الجلسة أو لحين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون لحسمها خاصة وأن النيابة العامة المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون:" مقترح النائبة واضح، وفلسفة مشروع القانون واضحة، ومن ثم اللجنة الفرعية ترى الموافقة على التعديل، ولا حاجة لتأجيل مناقشة المادة".

وبناء عليه، أخذ رئيس المجلس تصويت على مقترح التعديل وتمت الموافقة على التعديل وإضافة الفقرة لنص المادة.

471

ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

472

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.

473

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.63
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.91
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.55
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.47
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.04
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.32
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.43
الأونصة بالدولار 4000.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى