بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 10:35 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق على المادة٥٣١ من قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديلات

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".
وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها".
من جانبه عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب به النائب وأكثر، وهو ما يتبع في الدول المتقدمة".
وفي نهاية المناقشات تم رفض المقترح المقدم من نائب التجمع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6045 جنيه $128.39
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5540 جنيه $117.69
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5290 جنيه $112.34
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4535 جنيه $96.29
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3525 جنيه $74.90
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3025 جنيه $64.20
سعر الأونصة 189820 جنيه 188045 جنيه $3993.45
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42320 جنيه $898.75
الأونصة بالدولار 3993.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى