بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:14 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الدولة للإعلام يدعو المواقع الإلكترونية لتشكيل كيان موحد.. ورؤساء التحرير يتفقون على حظر تصوير الجنازات والعزاءات مدبولي يؤكد لمستشار النمسا أهمية إقامة منطقة لوجستية باقتصادية قناة السويس رئيس الوزراء يلتقي المستشار النمساوي على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة الرى: 365 بئرًا ومحطات جوفية بالطاقة الشمسية ضمن مشروعات مصر بدول حوض النيل «ناجحات».. هدى أبو الفرج تحكي رحلة 4 عقود من ماسبيرو إلى المحافل الدولية وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي BCIU وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال قد تكشف سرطان الرئة.. «الصحة» تحذر من تجاهل 4 علامات.. تعرف عليها الجبهة الوطنية بالشرقية تحتفل بتكريم 300 من أبنائها المتميزين والمتفوقين بمنيا القمح. وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان مستجدات تطورات الملفات الإقليمية وزير الزراعة: حوكمة دقيقة لمنظومة الأسمدة المدعمة ورقمنة 5.2 مليون حيازة عبر ”كارت الفلاح” البابا تواضروس يختتم جولته الرعوية التاريخية بالصعيد بحضور محافظ بني سويف

النواب يقر انقضاء الخصومة فى دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثانية من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى تقضى باستمرار الصناديق المشكلة وفقا للقانون الحـالي محتفظة بالشخصـية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظًا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال.

كما نصت على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بـات، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القـانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد مـن هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باســتمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة كما أقرها المجلس على :

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.