بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:24 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، لإطلاق قوافل طبية متخصصة تكريم الدكتور أحمد عبدالمولى وتسليمه درع الهيئة العامة لتعليم الكبار تقديرًا لجهود جامعة أسيوط جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول التربية الإيجابية في ظل المستحدثات العصرية والذكاء نائب رئيس جامعة أسيوط يستعرض محاضرة بعنوان «البحث العلمي ومشكلاته: كيف تبني مسيرتك لمواجهة التكدس وخدمة 5 ملايين مواطن.. مقترح برلماني لإنشاء مستشفى متعدد التخصصات بمجمع حميات إمبابة النائبة هبة نبيل فسيخ: دعوة الرئيس السيسي لخفض التصعيد رؤية مصرية مسؤولة لحماية الأمن الإقليمي برنامج «من ماسبيرو» يرافق الفريق كامل الوزير في مواقع لم تدخلها كاميرات التليفزيون من قبل بسيناء بيراميدز يتعادل مع سموحة في شوط أول سلبي بكأس عاصمة مصر وزيرا خارجية مصر والنيجر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع النائب عمرو عويضة يطالب بجدول زمني لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بسوهاج التعادل السلبي مستمرًا بين بيراميدز وسموحة في 30 دقيقة «رجال طائرة الأهلي» يفوز على القناة في بطولة الدوري

”النواب” يوافق على تعريفات الأجر والعلاوات والمنح و”العامل” بمشروع قانون العمل

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض التعريفات في المادة (1) بمشروع قانون العمل الجديد، منها تعريفات العامل والمتدرج، وصاحب العمل والأجر وعناصره.

وأصبحت التعريفات كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (1)

يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل بعقد عمل تحت إدارته أو إشرافه.

ووافق المجلس على إضافة عبارة "بعقد عمل" بعد عبارة "لدى صاحب عمل" بناء على مقترح النائبة نرمين بدراوي.

2 -المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر.

3 -صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.

4 -الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:

-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:

(أ‌) العُمولة أو النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.

(ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.

(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

(هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

(و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد.

وطالبت النائبة ثناء السعيد، بحذف عبارة "وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد"، ورد محمد جبران وزير العمل: "افرض أن قواعد العمل تمنع الوهبة"، وقال رئيس المجلس: بعض المنشآت الوهبة تتجمع في صندوق وتتوزع على العمال لتحقيق العدالة، وصوت المجلس برفض المقترح.

(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.

وطالب النائب إيهاب منصور بحذف العبارة الأخيرة "لا تستلزمها مقتضيات العمل"، قائلا: "بذلك لا يتم إعفائها من ضريبة الدخل" إذا أبقت على هذه العبارة.

وقال وزير العمل: هذه حقوق أصلية من مقتضيات حقوق العمل، هناك مزايا أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

وقال النائب محمد الفيومي: أرى النص فقط على ما يقدمه صاحب العمل من مزايا نقدية، ونوحد القوانين حتى لاي عمل قانون العمل بشكل وقانون الضرائب بشكل آخر.

وعقب وزير الشئون النيابية، قائلا: ما جاء في التعريف منضبط.

5- الأجر التأميني: أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

موضوعات متعلقة