بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 02:17 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنيت مسجدًا وعملت فرح السواق في بيتي.. وفاء عامر تكشف مفاجآت وأسرارا وترد على الاتهامات الموجهة لها ”الزراعة” تنفذ برنامج التقصي النشط وتحصن أكثر من 768 ألف طائر على مستوى الجمهورية بداية مثيرة لـ «وتر حساس 2».. حب وانتقام وصدام عائلي الحلقة الأولى من وتر حساس 2.. توتر بين رشيد وفريدة ومفاجآت صادمة رئيس جامعة الأزهر يفتتح معملي الحاسبات ونظم المعلومات الحضارية بكلية الهندسة وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير رئيس سنغافورة يشيد بجهود مصر والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة برتوكول بين تجارة جامعة عين شمس والجمعيه المصرية لسلاسل امداد الرعاية الصحية كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزيرالإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية ”مصنع 270 الحربي” وزير التموين يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لبحث التعاون في الأمن الغذائي رشا عبد العال: الأم المصرية رمز العطاء وقوة التحدي

مجلس النواب يُقر 90 يومًا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:" يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5737 جنيه 5709 جنيه $119.80
سعر ذهب 22 5259 جنيه 5233 جنيه $109.82
سعر ذهب 21 5020 جنيه 4995 جنيه $104.82
سعر ذهب 18 4303 جنيه 4281 جنيه $89.85
سعر ذهب 14 3347 جنيه 3330 جنيه $69.88
سعر ذهب 12 2869 جنيه 2854 جنيه $59.90
سعر الأونصة 178445 جنيه 177557 جنيه $3726.20
الجنيه الذهب 40160 جنيه 39960 جنيه $838.60
الأونصة بالدولار 3726.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى