بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 08:28 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبطال مصر يتألقون في داكار.. والسفير يحيّي منظومة إدريس الاوليمبية وزير الزراعة يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة فى قمة البوسفور مران قوي للبدلاء في الزمالك قبل مواجهة التأمين في كأس مصر منتخب الناشئين يتعادل مع الإمارات في الشوط الأول بنهائي كأس الخليج البابا تواضروس يستقبل وفد مدارس مصر للغات: «الوطن والوقت» عطيتان من الله مجمع البحوث الإسلامية يفتتح وحدة التجهيزات الفنية بمجلة الأزهر لتطوير إصداراتها وزير الشباب والرياضة يفتتح صالة لياقة بدنية متكاملة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لخدمة العاملين بالحي الحكومي محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمركز الفتح وتيسير حركة المواطنين والسيارات محافظ أسيوط: مواصلة امتحانات دورة أكتوبر لتعليم الكبار في 9 إدارات ومراكز بالمحافظة انتخابات التجديد النصفي.. 7 مرشحين صنعوا التاريخ في سباق الكونجرس وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بالاعتماد على المنتج المحلي وتكثيف العمالة بمواقع العمل محافظ أسيوط: تحرير 50 محضرًا متنوعًا خلال حملة مكبرة بديروط لضبط الشوارع وإزالة

تأجيل محاكمة مدرب ”كيك بوكسينج” فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

ما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".