بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:13 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار حسام المندوه: زيارة السيسي للإمارات تؤكد اصطفافًا عربيًا قويًا خبير استراتيجي: تحالف عربي تركي باكستاني يقترب وتل أبيب تراقب بقلق القاهرة وأبوظبي تمثلان ركيزة الاستقرار العربي.. إشادة برلمانية واسعة بزيارة الرئيس السيسي للإمارات

خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من "نفقة زوجية" - و"نفقة متعة" - و"نفقة عدة" - و"نفقة صغار" - و"نفقة تعليم" - و"نفقة علاج" - و"نفقة حمل مستكن" - و"نفقة ولادة".

- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.

- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.

- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.

- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.

- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.

- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.

موضوعات متعلقة