بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 10:43 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قرار عاجل..محافظ الغربية: فصل الكهرباء والغاز عن محيط حريق شونة كتان سمنود . سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر إجراء 40 عملية جراحية بمستشفى كفر الدوار العام للقضاء على قوائم الإنتظار فرج عامر : مشاركة الرئيس السيسي في ”عيد النصر” دليل على تقدير روسيا للدور المصري الفاعل رفع 871 حالة إشغال في حملات بــ3 أحياء في الإسكندرية حملة إزالات مكبرة بمركز المراغة استهدفت 16 حالة تعد وبناء مخالف الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمى للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو الرئيس السيسي وبوتين يؤكدان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعدين والزراعة والصناعة «مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والأزمة الروسية».. تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وبوتين جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي في موسكو موجة حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس غدا السبت هيئة الدواء تحذر من تناول تشغيلة دواء شهير للكحة وتسحبه من الصيدليات

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
المحكمة الاقتصادية - أرشيفية

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $107.37
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $98.42
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $93.95
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $80.53
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $62.63
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $53.68
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3339.57
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $751.59
الأونصة بالدولار 3339.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى