بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 02:17 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن تبحث مع ”جايكا” تطوير التعاون في مشروع مراكز الطفولة المبكرة قوطة يتأهل لنهائي كأس العالم للتجديف الكلاسيك .. ويحقق إنجاز جديد للرياضة المصرية وقوع الكبار.. مفاجآت مدوية وإقصاءات مبكرة تهز مونديال 2026 حصاد مجلس النواب :يختتم جلسات 22 و23 يونيو بإقرار الموازنة و6 قوانين ضريبية الإسكان والاتصالات تستعدان لإطلاق منصة تصدير العقار المصري رقميًا من العلمين الجديدة منتخب مصر يختتم تدريباته بسياتل استعدادا لمواجهة إيران غدا نقلت إلى المستشفى، ملك أحمد زاهر تتعرض لوعكة صحية في عيد ميلادها قبل انطلاقه الثلاثاء، ”الفنون التشكيلية” يكشف عن كواليس الإعداد لمعرض ”صورة مصر” محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز لإيواء والتعامل الآمن مع الكلاب الضالة بطريق بني غالب تحرير 866 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 26 سيارة ودراجة محافظ أسيوط: ضبط تلاعب بمحطة وقود بدرنكة والاستيلاء على مواد بترولية تجهيزات خاصة لحفل محمد حماقي في الأرينا

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
المحكمة الاقتصادية - أرشيفية

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv