بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 03:44 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام: حرية تحديد مواعيد بث البرامج الرياضية لإدارات القنوات خلال شهر رمضان النائب عفت السادات: دبلوماسية الرئيس السيسي توازن بين حماية الأمن القومي وصناعة الاستقرار وزير الاتصالات: المواطن محور التحول الرقمي ونسعى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميسر وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق السلوم الدولي.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا وزير التعليم: تواصل دائم مع ”الاتصالات” لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل طارق الملا: محطة الضبعة النووية خطوة استراتيجية تعكس رؤية القيادة السياسية «التأمينات حقك.. متفرطيش فيه» ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وزير الكهرباء يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وزير الثقافة ومحافظ الدقهلية يشهدان احتفالات العيد القومي الـ776 وافتتاح مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة أحمد بدوي: هدفنا حماية النشء بوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل أحمد عبد الجواد يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل في ثاني أيام الدراسة.. جولة لوكيل تعليم الدقهلية بمدراس أجا

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7590 جنيه $161.25
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6955 جنيه $147.82
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6640 جنيه $141.10
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5690 جنيه $120.94
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4425 جنيه $94.06
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3795 جنيه $80.63
سعر الأونصة 237810 جنيه 236030 جنيه $5015.55
الجنيه الذهب 53520 جنيه 53120 جنيه $1128.77
الأونصة بالدولار 5015.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى