بوابة الدولة
السبت 10 مايو 2025 03:53 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيارة الرئيس السيسى لموسكو.. المشاركة باحتفالات عيد النصر ومباحثات مهمة مع بوتين الأمم المتحدة: تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا.. و36 مليون شخص يكافحون للحصول على الغذاء مصريان يتأهلان إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث ”رجال” فى بلغاريا ماذا يحتاج الأهلى لاعتلاء منصة التتويج بالدوري بعد هدايا بيراميدز؟ مايا دياب تتصدر التريند بسبب إطلالتها فى حفلها الأخير ضبط أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم بمخابز قبل بيعها بالسوق السوداء إنتاج فيلم عن السيرة الذاتية لدونالد ترامب بميزانية 100 مليون دولار مدرب برشلونة يتحدث عن تدخين تشيزني ومواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو النائبة حياة خطاب: القمة المصرية - الروسية تعكس قوة الدبلوماسية المصرية وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والسياحة والتعاون المشترك قانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟ كيف يخطط أيمن الرمادي لتصحيح أوضاع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟ وزيرا التضامن والزراعة ورئيس أمناء التحالف الوطني يتابعون نتائج مبادرة ” ازرع”

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5366 جنيه $107.02
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4919 جنيه $98.10
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4695 جنيه $93.64
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4024 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3130 جنيه $62.43
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2683 جنيه $53.51
سعر الأونصة 167603 جنيه 166892 جنيه $3328.56
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37560 جنيه $749.11
الأونصة بالدولار 3328.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى