بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 12:44 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اختتام تصفيات مسابقة الابتكار الزراعي بمشاركة 40 متسابقًا من مختلف المحافظات صحف عربية وعالمية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ضرورة ضمان أمن الخليج مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة القاهرة العظمى 33 وأسوان 40 درجة حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة فى ثانى أيام فصل الصيف السفير المصري بكندا: حماس كبير يسيطر على الجالية المصرية لدعم المنتخب وزارة العدل تستهدف تدريب 100 محام على استخدام منظومة التقاضي عن بعد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يعلن صدور قرار بتكليف الدكتور محمد المدثر رئيساً لقسم ٢٩ يونيو ... قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول المستجدات الأرصاد تحذر من ظاهرة الانقلاب الصيفي ..أطول نهار في العام تشهده مصر 8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح.. اعرفها ضبط مخبز للتصرف في 6 شكاير دقيق وتحرير 11 مخالفة تموينية بالبحيرة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. الحماية الجنائيه من البلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم ، أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة ، والحق في سلامة جسم الانسان، يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.

وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص ، والتي أدُخلت على قانون العقوبات ، بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر ، في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".

والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services