بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 08:45 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحت أنظار مرموش، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع برينتفورد في الشوط الأول ماكرون: سعيد بلقاء صديقي الرئيس السيسي لتعزيز الرابط القوي بين البلدين ماكرون: يجب منح الأجيال المقبلة فرصة لإعادة توحيد المتوسط ماكرون: لدينا 60 مدرسة فرنسية فى مصر ماكرون: أحيي التزام مصر باستثمار 60 مليون يورو في جامعة سنجور الرئيس السيسي: نحن أمام لحظة فارقة ونؤكد ضرورة تعزيز قيم الحوار والتنوع الثقافي النائبة هالة كيرة: زيارة الرئيس الفرنسى للاسكندرية تؤكد أن مصر شريكًا استراتيجيًا للقوى الكبرى فى العالم الاعلامية الدكتورة شاهيناز عبد الكريم تكتب : . الرسالة السياسية لزيارة الرئيس للامارات وسلطنة عمان منتخب رفع الأثقال البارالمبي يستعد بقوة لخوض بطولة إفريقيا الرئيس السيسي: مستقبل القارة الأفريقية يرتكز على تمكين شبابها وتأهيل كوادرها الرئيس السيسي: نثمن جهود فرنسا في دعم إعداد الكوادر الأفريقية الرئيس السيسي: مصر كانت دوما جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب

مجلس النواب يقر نسبة مكافأة العاملين بالقطاع الخاص بعد الستين

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب على المادة"172" من مشروع قانون العمل الجديد والتى تحدد المكافأة للعاملين بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي، وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج حسب الأحوال، وتصرف المكافاة في حالة استحقاقها للوفاة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتنص المادة (172) على

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه