بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 12:29 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة الجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة 2025 في الجامعات الحكومية اتحاد طلاب جامعة أسيوط وأسرة طلاب من أجل مصر يدعمون زملاءهم محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم أوائل الشهادات الدراسية بمنقباد إدراج 28 باحثا من جامعة المنوفية بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم المستشار محمد سليم يكتب : بين الحريات والأمن القومي.. اعتراض رئاسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان وتكهنات بعودة الطوارئ هيثم طواله:لا مساومة على الحقوق..رد قانون الإجراءات الجنائية صفعة لكل من يستهين بالمواطن وزير الإسكان يتابع أعمال محور محمد بن زايد الرابط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية محافظ أسيوط: تشغيل مفارم المخلفات الزراعية بالوحدات المحلية انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 9 محافظات محافظ أسيوط يدشن مبادرة ”كنوز يدوية” لدعم المشروعات الصغيرة وزارة التربية والتعليم تطلق تدريبات ”سفراء التطوير” لنشر ثقافة البرمجة والذكاء الاصطناعي

جبالى يرفع الجلسة العامة للنواب الى غداً الثلاثاء

 المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل في جلسة الغد.

وانتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، على أن يتم استكمال المناقشات في جلسة غد الثلاثاء.

كما وافق مجلس النواب، اليوم على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

وكانت الجلسة قد شهدت على العديد من مواد القانون حيث وافق، على المواد الخاصة بعقد العمل الفردي، الوارد فى الكتاب الثالث من مشروع قانون العمل المعنون بـ"علاقات العمل".

وتنص المواد على:

المادة 86

تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

87

يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

88

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1- إذا كان غير مكتوب.

2- إذا لم ينص العقد على مدته.

3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

89

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1- تاريخ بداية العقد.

2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

90

تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

91

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

92

على صاحب العمل أن ينشئ ملفا ورقياً أو إلكترونياً لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.

وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقياً أو إلكترونياً لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي بات.

93

يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.

فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المخصتصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري

94

إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوي بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

وفى جميع الاحوال لايجوز المساس بحقوق العامل

95

يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

كما وافق المجلس على شرط تحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ منها نسختان لمكتب التأمين الاجتماعي والجهة الإدارية المختصة، ونسختان للعامل ولصاحب العمل.

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1- تاريخ بداية العقد.

2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

ووافق المجلس على المادة (90)، وتصن على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

ووفقا للمادة (91)، لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

وتنص المادة (92) كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

على صاحب العمل أن ينشئ ملفا ورقياً أو إلكترونياً لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.

وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقياً أو إلكترونياً لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم بات.

وبحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.

فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المخصتصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.

وتنص المادة 94 على أنه إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوي بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

وفى جميع الاحوال لايجوز المساس بحقوق العامل

وتنص المادة (95)، على أن يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5709 جنيه $119.58
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5233 جنيه $109.61
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4995 جنيه $104.63
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4281 جنيه $89.68
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3330 جنيه $69.75
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2854 جنيه $59.79
سعر الأونصة 178268 جنيه 177557 جنيه $3719.27
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39960 جنيه $837.04
الأونصة بالدولار 3719.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى