بوابة الدولة
الخميس 12 فبراير 2026 04:30 مـ 24 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة |صور متحدث الخارجية: نستهدف رفع التبادل التجارى مع تركيا إلى 15 مليار دولار مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط يُعلن عن بدء دورة جديدة نهاية مارس 2026 المتحدث باسم وزارة الخارجية: ليبيا ركيزة أساسية للأمن القومى المصرى ڤودافون مصر تصدر تقرير الاستدامة للعام المالي 2025/ 2024 تحت شعار «تأثير يتجاوز حدود الابتكار» دراما رمضان 2026، تعرف على قصة وأبطال مسلسل ”درش” لمصطفى شعبان الإثنين 16 فبراير.. ندوة لمناقشة كتاب ”حرف السين معجزة الإسلام الكبرى” بنقابة الصحفيين وزير الخارجية يلتقى نظيره الصومالى ويؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي لتعزيز التعاون الثنائي وزير العمل يوجه رسائل حاسمة لمديريات العمل: الإنسان محور التنمية دار الإفتاء تنشر 26 مصنفا فى نجاة أبوى النبى صلى الله عليه وسلم مدبولى: وزير الدولة للإعلام سيكون همزة وصل مهمة فيما يتعلق بالتواصل الفعال

كبسولة فى القانون.. ”من المشدد للمؤبد” اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

محكمة
محكمة

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7768 46.8768
يورو 55.5755 55.6990
جنيه إسترلينى 63.8269 63.9774
فرنك سويسرى 60.9152 61.0693
100 ين يابانى 30.4854 30.5525
ريال سعودى 12.4725 12.4998
دينار كويتى 153.2659 153.6439
درهم اماراتى 12.7343 12.7632
اليوان الصينى 6.7781 6.7927

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7750 جنيه 7670 جنيه $163.19
سعر ذهب 22 7105 جنيه 7030 جنيه $149.59
سعر ذهب 21 6780 جنيه 6710 جنيه $142.79
سعر ذهب 18 5810 جنيه 5750 جنيه $122.40
سعر ذهب 14 4520 جنيه 4475 جنيه $95.20
سعر ذهب 12 3875 جنيه 3835 جنيه $81.60
سعر الأونصة 241010 جنيه 238520 جنيه $5075.88
الجنيه الذهب 54240 جنيه 53680 جنيه $1142.35
الأونصة بالدولار 5075.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى