بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 03:45 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جريمة السير عكس الاتجاه تبيح القبض على المتهم وتفتيشة حزب السادات: سياسة مصر الخارجية تتحرك بعقل الدولة وقلب الأمة محافظ القاهرة يشهد غدا احتفال وزارة الاوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد١٤٤٧هجريا فرج عامر يثمن الموقف المصرى بإدانة الهجمات الإيرانية على قطر ودعوتها لخفض التصعيد إيران تعلن مقتل 609 أشخاص منذ بدء الحرب مع إسرائيل Aria Ventures تدعم الابتكار العلمي بـ50 مليون جنيه في مجالات التكنولوجيا العميقة وزير الإنتاج الحربى يلتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج معهد يُعيد اكتشاف أول ريشة كاريكاتير في الصحافة المصرية غدًا القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية جامعة كامبريدج تبتكر اختبارا للسرطان يتنبأ بنجاح العلاج الكيماوى من عدمه جامعة إمبريال كوليدج لندن تطلق برنامج ويكد أكسيليريشن لابز لمعالجة المخلفات المائية للصناعة في مصر الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع بنسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كبسولة فى القانون.. ”من المشدد للمؤبد” اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

محكمة
محكمة

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5366 جنيه 5343 جنيه $106.93
سعر ذهب 22 4919 جنيه 4898 جنيه $98.02
سعر ذهب 21 4695 جنيه 4675 جنيه $93.56
سعر ذهب 18 4024 جنيه 4007 جنيه $80.20
سعر ذهب 14 3130 جنيه 3117 جنيه $62.37
سعر ذهب 12 2683 جنيه 2671 جنيه $53.46
سعر الأونصة 166892 جنيه 166182 جنيه $3325.79
الجنيه الذهب 37560 جنيه 37400 جنيه $748.49
الأونصة بالدولار 3325.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى