بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 10:30 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تعرب عن خالص تعازيها لمملكة إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي وقع قرب بلدة أوردا القبض على طرفى مشاجرة بسبب انتظار دراجة نارية فى مدينة نصر إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المرج دون إصابات إخلاء سبيل طالب متهم بفبركة صور مدرسين ونشرها للإساءة إليهما حريق بمزرعة الصرف بقرية الكولا في سوهاج والحماية المدنية تتعامل مع النيران السجن 3 سنوات لثلاثة أشقاء متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج وزير الري يؤكد أهمية التعاون في الإدارة الذكية للمياه مع هولندا وشراء التنمية وزير الري يشدد على تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية المشتركة أمين عام الأعلى للشئون الإسلامية يستعرض تجربة مصر فى التعايش السلمى وزارة العمل تناشد المصريين فى لبنان الاستفادة من مهلة تسوية الإقامة والعمل وكيل اقتصادية النواب للتليفزيون المصري : الحكومة بدأت سريعا في تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة

لو مسافر قبل العيد تعرف على السرعات المقررة على الطريق الساحلى

الطريق
الطريق

وضعت بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة قبل وخلال سير المواطنين في أيام عيد الفطر المبارك، مع انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات منتشرة على كافة المحاور.

وضع قانون المرور قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/س، و كذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين)، حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية، و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة، وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده:

المادة (48):

على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير

المادة (49):

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.