بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 04:47 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لاعب برشلونة يقترب من صفوف موناكو موعد عرض برنامج ”هي وبس” لـ رضوى الشربيني على dmc مونديال الأندية 2025، بايرن ميونخ الأقوى هجوما وأوكلاند الأضعف دفاعا بعد «عبده موتة» و«الديزل»، محمد رمضان يجهز لعمل جديد بالتعاون مع السبكي ”قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار حول مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف و دوره فى مواجهة العنف النفسي الأسري طارق عبد العزيز : التحيه لـ السيسي رائد فكره عودة مجلس الشيوخ فقد حصدنا زرعته في خمس سنوات مثمرة صلاح مصدق يخطر الزمالك بهذا الأمر المستشار محمود فوزي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: الدورة البرلمانية الأخيرة جسدت صورة مشرّفة للعمل الوطني والتشريعي الراقي كنز.. منصة تنقل المحلات من الشارع إلى السوق الرقمي وتستهدف 100 مليون مبيعات شهريًا المستشار أسامةالصعيدي: لايجوز تفتيش السيارة الخاصة إلا بإذن النيابة العامة أو فى حالات التلبس بالجريمة. رئيس الشيوخ: الإعلام يلعب دورا جوهريا فى بناء الوعى وتشكيل سلوكيات المجتمع طارق سعدة خلال مناقشة قضايا التنمر والعنف بالمدارس: علينا تقديم ”عدوى حميدة” تبدأ بالنخب وقدوة المسؤولين

الفرصة الاخيرة.. لو ما خرجتش الزكاة.. تعرف على قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

الزكاة
الزكاة

حدَّدت دار الإفتاء قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضحت الدار أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشارت، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتى الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين.

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية انها أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

من المقرر فى فقه الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير.

والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.

والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رطلان بالعراقي.

والرطل العراقى عندهم: نصف مَنٍّ

والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.

و الذى عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها فى حقِّه قضاءً، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففى أى وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وقد اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت فى ذمة المزكى للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.

وأكدت الدار أن الذى تختاره للفتوى وتراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة وفى الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.

وعن إخراجها بالقيمة فيرى الحنفية أن الواجبَ فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاعٍ من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

قيمة زكاة الفطر تعادل كيلو جرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح، مع ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، حيث أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضرورى إخراج زكاة الفطر فى مصارفها الشرعية التى بيَّنها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال فى هذا اليوم».

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "

حكمة زكاة الفطر:

ما جاء فى حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".

أنواع الأطعمة التى تخرج منها زكاة الفطر:

ثبَتَ فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى _رضى الله عنه_ قال: كنَّا نُعطيها - يعنى: صدقة الفطر - فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من الزبيب. [متفق عليه] وفى روايةٍ عنه فى الصحيح، قال: وكان طعامُنا الشعير والزبيب والأَقِطَ والتَّمْر. وذهَب بعضُ أهل العلم - وهو قول مالك والشافعى وأحمد وغيرهم - إلى أنه يُجزئ كلُّ حَبٍّ وثمر يُقتات، ولو لَم تُعْدَمِ الخمسة المذكورة فى الحديث، وهو اختيار ابن تيميَّة، واحتجّ له بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صاعًا من طعام»، والطعام قد يكون بُرًّا أو شعيرًا، وقال: هو قول أكثر العلماء، وأصحُّ الأقوال؛ فإنَّ الأصل فى الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء. وقال ابن القَيِّم رحمه الله: وهو الصواب الذى لا يُقال بغيره؛ إذ المقصود سدُّ خَلَّة المساكين يوم العيد، ومُواساتهم من جنس ما يَقتات أهْل بلدهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَغنُوهم فى هذا اليوم عن الطواف"، ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر مالاً؛ وذلك لمصلحة الفقراء وسداً لحاجتهم.

وقت إخراج زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند "الحنفية"، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين وكان ابن عمر-رضى الله عنهما- كانا لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.

لمن تعطى؟

تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين). وقال ابن القيم _رحمه الله_: "وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا -أى عند الحنابلة- إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.10
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.09
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $94.58
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.07
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.05
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3362.14
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $756.67
الأونصة بالدولار 3362.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى