بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 05:18 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد شهر من الأزمة.. البورصة تمحو أثر مخالفة 5 آلاف سهم لـ”جو جرين” تستعد شركة Commvault أطلاق فاعليات موتمر SHIFT 2026في القاهرة لاستعراض منصة Commvault Cloud ومستقبل المرونة السيبرانية وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ 74 تحت شعار ”أرض مصر تتسع بالعطاء والإنتاج” قيادية بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس عكست رؤية متكاملة لتحقيق التنمية إلغاء شرط القيد بالقسم الأول.. الرقابة المالية تيسر مزاولة أنشطة الوساطة حصاد جهود الإجازة البرلمانية لحزب حماة الوطن TechSource GDS وJob @ يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير المواهب التقنية ودعم توسع الشركات الخليجية إشادة دولية واسعة وإقبال مكثف وعروض جوية مبهرة بمعرض العلمين الدولى للطيران وزارة النقل توضح زمن رحلات القطار الكهربائي السريع بين المحافظات مدبولى يصدر قرارا بصرف التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالى المكسيك تدفن 117 جثمانًا مجهول الهوية في مقبرة جماعية ..ما القصة؟ ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2026

إجراءات مبسطة وتيسيرات للبت في طلبات منح تراخيص المنشآت الصناعية

مصانع
مصانع

حظر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، وذلك فيما يخص تلك التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية، ولا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها في المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص، وكذلك المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتبدي الجهة الإدارية المختصة رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات، وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها، وعلى الجهة الإدارية المختصة البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار إليها.

وفي حالة مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد، يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، وفي حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسببا، ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.

موضوعات متعلقة