بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 09:59 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 7 مغاسل سيارات مخالفة لقيامها بصرف المخلفات بالمجارى المائية بالفيوم تعرف على حالة الطقس غداً الجمعة الوادى الجديد تتأهب لاستقبال المشاركين فى أولمبياد المحافظات الحدودية تجديد حبس المتهم بقتل والده ودفنه داخل ماسورة صرف صحي في الدقهلية رئيس الهيئة الصومالية لإدارة الكوارث: مصر شريك استراتيجى مهم لاستقرار وتنمية الصومال وزير الحرب الأمريكى: كل الخيارات بشأن إيران مطروحة وجاهزون لتنفيذ قرارات ترامب محافظ الإسكندرية خلال جولة بالعجمى: هو فى موقف تريلات فى الهوا؟ ضبط 9 آلاف كيس منتجات غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق فى الغربية صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة سقوط جدار على سيدتين بقرية ديل البحر فى الدقهلية وإصابتهما بجروح متفرقة إيتو ينتقد الكاف بشدة: ما يحدث سابقة خطيرة ولن تتقدم الكرة الإفريقية بهذا المنطق فصل الكهرباء عن القنطرة غرب بالإسماعيلية غدا بسبب صيانة بمحطة المحولات

آليات وإجراءات تسوية النزاعات الجمركية.. القانون يحدد التفاصيل

الجمارك
الجمارك

نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن"التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية"، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .

وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .

ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8310 جنيه 8250 جنيه $172.10
سعر ذهب 22 7615 جنيه 7565 جنيه $157.76
سعر ذهب 21 7270 جنيه 7220 جنيه $150.59
سعر ذهب 18 6230 جنيه 6190 جنيه $129.08
سعر ذهب 14 4845 جنيه 4815 جنيه $100.39
سعر ذهب 12 4155 جنيه 4125 جنيه $86.05
سعر الأونصة 258425 جنيه 256650 جنيه $5353.03
الجنيه الذهب 58160 جنيه 57760 جنيه $1204.73
الأونصة بالدولار 5353.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى