بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 05:18 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. الطن بـ36 ألف جنيه البحر الاحمر الدولية ومجموعةالدكتور سليمان للخدماتالطبية تفتتحان مستشفى البحر الاحمر محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني الأشموني يشيد بتحقيق محافظة الشرقية المركز الأول في مبادرة «100 مليون صحة» الأهلي يراقب 3 مدافعين لحسم صفقة جديدة في الشتاء حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 12 إلى 18 سبتمبر تفاصيل رسالة يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال زيارته اليوم ترتيب الدوري التركي قبل ختام الجولة السادسة سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 فى البنوك الرئيسية الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ”البلدوزر” على قناة ”الشمس” ومنع ظهور ربيع ياسين واسامة حسني النائبة مروة حسان: حماية النشء رقميًا جزء أصيل من منظومة التربية والتعليم الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وأفريقيا الوسطى في ثمن نهائي كأس الأمم

الحكم على 14 متهماً فى الإمارات والسبب ”الصابون”.. اعرف القصة

حبس
حبس

تعرض 14 شخصا في "الفجيرة " بالإمارات للمحاكمة، بسبب استخدام مواد صابون ورشها على المارة في احتفالات "عيد الاتحاد".

وأصدرت محكمة جزاء دبا الفجيرة بدولة الإمارات حكمها في قضية الـ 14 متهماً، الذين عرضوا صحة الأشخاص للخطر في منطقة الفقيت، خلال احتفالات عيد الاتحاد، لاستعمالهم مواد الصابون ورشها عليهم، ما شكل خطورة على سلامة أعينهم، وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 1000 درهم. وفق ما نقلت "الإمارات اليوم ".

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين وهم يقومون برش الصابون على المارة في منطقة الفقيت، ما تسبب في تعريض أعين بعض الأشخاص للخطر.

وضبطت شرطة دبا الفجيرة المتهمين، ووجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، لـ12 متهماً، بينما وجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، وإحداث ضرر، لمتهمين اثنين.

وخلال التحقيقات، أفاد شاهد الضبط بأنه رأى المتهمين أثناء قيامهم برش الصابون على أشخاص موجودين في المكان، فيما أقر متهمون بالتهمة المنسوبة إليهم، وأنكرها آخرون.

وفي جلسة المحاكمة، تم استعراض أقوال المتهمين والشهود. ورأت المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهمين بما يتوافق مع ما تم تقديمه في التحقيقات، خصوصاً مع إقرار بعض المتهمين بصحة الاتهام، والشهادات التي أكدت تعرض صحة أفراد للخطر.

ورأت المحكمة معاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة (213) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون»، وبذلك قضت بتغريم كل متهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، مع إلزامهم بدفع الرسوم القضائية