بوابة الدولة
الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:24 مـ 26 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كريدي أجريكول مصر وإنفنيتي يطلقان شراكة استراتيجية لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر وزير الطيران يشيد بمعرض باريس ويبحث تعزيز التعاون مع فرنسا تأجيل نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لـ9 سبتمبر المقبل الأونروا: موظفو الوكالة والأطباء يصابون بالإغماء من الجوع فى غزة الحكم على مدرب كونغ فو فى اتهامه بالتعدى على طالبة فى الهرم 22 سبتمبر هواوي تُوسّع سلسلة أجهزة MatePad في مصر لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة حماة الوطن يهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو برعاية مجلس الوزراء.. وزيرا الرياضة والشئون النيابية يشهدان اللقاء الحواري ”مع الشباب.. حقائق وأرقام” لتعزيز الوعي السياسي والمجتمعي المقاولون يواجه سبورتنج فى ثالث وديات معسكر الإسكندرية محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية ڤودافون مصر تطلق برنامج «معاكي» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة محافظ أسيوط: الري يواصل تطهير الترع بالمراكز والقرى لضمان وصول المياه

قرار وزاري بضوابط وخطوات مد الخدمة للمعلمين بعد سن المعاش| تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:

- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.

وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1926 49.2926
يورو 57.3488 57.4703
جنيه إسترلينى 66.2281 66.3824
فرنك سويسرى 61.4985 61.6543
100 ين يابانى 33.2945 33.3735
ريال سعودى 13.1142 13.1416
دينار كويتى 161.0234 161.4036
درهم اماراتى 13.3923 13.4214
اليوان الصينى 6.8545 6.8691

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5349 جنيه 5326 جنيه $108.94
سعر ذهب 22 4903 جنيه 4882 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4680 جنيه 4660 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4011 جنيه 3994 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3120 جنيه 3107 جنيه $63.55
سعر ذهب 12 2674 جنيه 2663 جنيه $54.47
سعر الأونصة 166359 جنيه 165648 جنيه $3388.57
الجنيه الذهب 37440 جنيه 37280 جنيه $762.61
الأونصة بالدولار 3388.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى