بوابة الدولة
الأربعاء 4 يونيو 2025 05:29 مـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيطاليا وسلوفاكيا يدعمان حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة الداخلية تكشف مزاعم شاب بتعدي الشرطة عليه «بيت الزكاة» يوزع لحوم الصدقات على 50 ألف أسرة ضمن مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة حماس تدعو إلى التحرك لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من التعذيب في سجون الاحتلال الاتحاد الأوروبى يحظر شركات طيران تنزانيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة دبلوماسى روسى: مناورات الناتو فى بحر البلطيق جزء من التحضير لمواجهة عسكرية مع موسكو الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 54,607 شهداء تعاون بين ”التضامن” و”الزراعة” لتمكين مستفيدي ”تكافل وكرامة” بالعاصمة الإدارية المؤبد لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه لإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة النائب هشام سويلم: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد متانة التحالف المصرى الإماراتي في مواجهة التحديات الإقليمية فلسطين: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع الأذان بالحرم الإبراهيمى 57 وقتا خلال مايو

قرار وزاري بضوابط وخطوات مد الخدمة للمعلمين بعد سن المعاش| تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:

- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.

وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5889 49.6889
يورو 56.4421 56.5658
جنيه إسترلينى 67.0343 67.1893
فرنك سويسرى 60.2172 60.3460
100 ين يابانى 34.3699 34.4464
ريال سعودى 13.2202 13.2479
دينار كويتى 161.7592 162.1541
درهم اماراتى 13.5006 13.5293
اليوان الصينى 6.8979 6.9123

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5354 جنيه 5331 جنيه $107.95
سعر ذهب 22 4908 جنيه 4887 جنيه $98.95
سعر ذهب 21 4685 جنيه 4665 جنيه $94.45
سعر ذهب 18 4016 جنيه 3999 جنيه $80.96
سعر ذهب 14 3123 جنيه 3110 جنيه $62.97
سعر ذهب 12 2677 جنيه 2666 جنيه $53.97
سعر الأونصة 166537 جنيه 165826 جنيه $3357.51
الجنيه الذهب 37480 جنيه 37320 جنيه $755.62
الأونصة بالدولار 3357.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى