بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 12:41 صـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: القاهرة تتحرك بحكمة لوقف صراع قد يشعل المنطقة بأكملها النائب أحمد قورة يكتب: السيسي يتحرك لوقف حرب قد تشعل الشرق الأوسط النائبة أمل رمزي تنظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم.. غدًا الداخلية توزع وجبات الإفطار وتقيم مأدبات التكافل وزيرة التنمية المحلية تشارك الاتحاد الأوروبي احتفالية اليوم العالمي للمياه ​محافظ القاهرة يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح في الليلة السادسة والعشرين من رمضان وزيرة التضامن: قوافل زاد العزة وفرت آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لغزة وزير الأوقاف يشارك أبناءه الإفطار السنوي لوزارة الأوقاف بمسجد مصر وزير الأوقاف فى يوم الدبلوماسية المصرية: تفاعلت بشرفٍ وعدل مع ما مرّ بوطننا النائب حازم الريان : كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسائل ثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الكاتب الصحفى مصطفى قايد يكتب : بين حرية سرور للصحافة .. وغلق الأبواب أمام المحررين البرلمانيين الجدد

هل يتم التمكين المشترك للزوجة الأولى وضرتها بمسكن زوجية واحد؟ تفاصيل

خلافات
خلافات

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فالزواج يترتب عليه عدة حقوق للمرأة وأهمها مسكن الزوجية وهو "المكان الذي يوفره الزوج لزوجته ويقيمان فيه"، فللزوجة حال الطلاق أو -حدوث خلافات زوجية- حق الحصول على التمكين من المسكن رفقة أولادها، وذلك بشرط واحد أن يتم إثبات أن الزوجة تقيم في شقة الزوجية بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.

وخلال السطور التالية نستعرض الإجابة عن أسئلة الزوجات الحاضنات هل يتم التمكين المشترك للزوجة الأولي وضرتها بمسكن زوجية واحد وفقا للقانون.

- تنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب.

- يحق للحضانة أن تشغل المسكن بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمة زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة "إى أن إذا الزيجة مازالت قائمة" فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.

- النيابة العامة تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

- يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها أو قد يكون قام ببيعها إلى شخص آخر قبل الطلاق.

- الخطأ بتطبيق القانون ينتج عنه وقف التمكين ويحق الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار، ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بذكر الأسباب -تفصيليا وتقديم والمبررات للطعن.

- الزوجة الحاضنة تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك، أما في حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.

- للحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

- تمكين الزوجة من المنقولات الموجودة فى مسكن الزوجية سواء فى حالة استحقاقها للمسكن أم لا.

-للحاضنة الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال

- ووفقا للقانون فالزوجة التي تزوج زوجها في مسكن الحضانة وأتي بضرة لها أن تطلب أجر مسكن ويحق لها كافة المنقولات التي كانت بالشقة.

- لا يجوز أن يجبر الزوج زوجته بشغل مسكن الزوجية مع ضرة إلا إذا ارتضت هي ذلك.

- إذا كان الزوج له أكثر من زوجة يشغلوا مسكن واحد -ثبت رضاهم على ذلك- وفقا للشهود والمستندات، وكان للمطلقة وأولادها منه أن تستقل بالجزء من المسكن الذي كانت تستخدمه حال قيام الزوجية قبل الطلاق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244