بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:56 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ضبط 1453 عبوة زيوت محركات وحلوى مجهولة المصدر بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف وزير الشباب يبحث مع وزير التربية والتعليم آليات النهوض بالرياضة المدرسية برونزية جديدة لجامعة عين شمس في كاراتيه «القاهرة 2026» *السويدي إليكتريك تفتتح مقرًا جديدًا لشركتها في الصين لمشاريع الطاقة والتبادل الإلكتروني* شركة فوري و مجموعة الفطيم تعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للتجارة الرقمية في كايرو فستيفال سيتي مول انتخاب مصر عضوًا بالمكتب التنفيذي لشبكة هيئات الاتصالات بدول تجمع الكوميسا فك غموض جريمة وادي النطرون: ضبط 3 عمال انهوا حياة صاحب مزرعة وقطع رأسه بدافع السرقة «تفكير» يناقش التشريعات المناخية في مصر بين الالتزام الدولي والتطبيق الوطني بحضور السفير التركي ونواب البرلمان إقبال ملحوظ على فروع «كاري أون» بدير الملاك بتخفيضات لا تقل عن 25% «عبد الغفار »:التحول الرقمي يمنح المنظومة التعليمية الطاقة والسرعة اللازمتين لمواكبة قفزات التقنية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يتفقد مدارس أبو كبير

«تشريعية النواب» توافق على تشديد العقوبات في قانون الموارد المائية والري

 المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري، ليصبح نصها الجديد كالتالي:

مادة (107):
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة."

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن المادة (29) من الدستور المصري اعتبرت الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، بالإضافة إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما.

وأوضحت المذكرة أن المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، قد حظرت حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل جمهورية مصر العربية إلا بترخيص من الوزارة المختصة ووفقًا للشروط التي تحددها، كما نصت المادة (107) على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وضبط الآلات والمهمات المستخدمة، مع جواز الحكم بمصادرتها عند الإدانة.

وأشارت المذكرة إلى أن تفاقم ظاهرة حفر الآبار العشوائية خلال الفترات الماضية أدى إلى آثار سلبية جسيمة على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، مما استدعى إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها لعدم كفايتها في تحقيق الردع العام والخاص.

وأضافت المذكرة أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة الملحة إلى تشديد العقوبات، بما يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، ومن هنا جاء تعديل المادة (107) لزيادة الغرامة المقررة على المخالفين، وإضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر كعقوبة تخييرية إلى جانب الغرامة.

وأكدت المذكرة أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على حماية مواردها الطبيعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التدهور، وضمان تحقيق التنمية المستدامة للثروات المائية والزراعية، بما يتماشى مع أحكام الدستور ومتطلبات المرحلة الراهنة.

موضوعات متعلقة