بوابة الدولة
الخميس 31 يوليو 2025 06:51 مـ 5 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«تشريعية النواب» توافق على تشديد العقوبات في قانون الموارد المائية والري

 المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري، ليصبح نصها الجديد كالتالي:

مادة (107):
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة."

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن المادة (29) من الدستور المصري اعتبرت الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، بالإضافة إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما.

وأوضحت المذكرة أن المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، قد حظرت حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل جمهورية مصر العربية إلا بترخيص من الوزارة المختصة ووفقًا للشروط التي تحددها، كما نصت المادة (107) على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وضبط الآلات والمهمات المستخدمة، مع جواز الحكم بمصادرتها عند الإدانة.

وأشارت المذكرة إلى أن تفاقم ظاهرة حفر الآبار العشوائية خلال الفترات الماضية أدى إلى آثار سلبية جسيمة على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، مما استدعى إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها لعدم كفايتها في تحقيق الردع العام والخاص.

وأضافت المذكرة أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة الملحة إلى تشديد العقوبات، بما يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، ومن هنا جاء تعديل المادة (107) لزيادة الغرامة المقررة على المخالفين، وإضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر كعقوبة تخييرية إلى جانب الغرامة.

وأكدت المذكرة أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على حماية مواردها الطبيعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التدهور، وضمان تحقيق التنمية المستدامة للثروات المائية والزراعية، بما يتماشى مع أحكام الدستور ومتطلبات المرحلة الراهنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5160 جنيه 5131 جنيه $105.98
سعر ذهب 22 4730 جنيه 4704 جنيه $97.15
سعر ذهب 21 4515 جنيه 4490 جنيه $92.73
سعر ذهب 18 3870 جنيه 3849 جنيه $79.49
سعر ذهب 14 3010 جنيه 2993 جنيه $61.82
سعر ذهب 12 2580 جنيه 2566 جنيه $52.99
سعر الأونصة 160494 جنيه 159605 جنيه $3296.41
الجنيه الذهب 36120 جنيه 35920 جنيه $741.87
الأونصة بالدولار 3296.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى