بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:22 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة: 8 وفيات و 35 مصاباً في حريق مصنع ملابس المحلة الكبرى ”المركزي للمناخ الزراعي” و”الهلال الأحمر المصري” ينفذان مشروع تمكين المجتمعات الريفية حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي وزيرا التخطيط والتعليم يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم والتوسع في المدارس الفنية وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية فرص الاستثمار وخطط انتاج الغاز بدسوق وغرب دلتا النيل رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا مفصلا عن القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالعبور مصر وجيبوتي يبحثان تدعيم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة رئيس الرعاية الصحية: مصر تسعى لاستدامة التشخيص المبكر للأورام وتطوير العلاج الإشعاعي ترامب يحضّ أردوغان على وقف شراء النفط الروسي وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي وزير الري: قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5771 جنيه 5749 جنيه $120.37
سعر ذهب 22 5290 جنيه 5270 جنيه $110.33
سعر ذهب 21 5050 جنيه 5030 جنيه $105.32
سعر ذهب 18 4329 جنيه 4311 جنيه $90.27
سعر ذهب 14 3367 جنيه 3353 جنيه $70.21
سعر ذهب 12 2886 جنيه 2874 جنيه $60.18
سعر الأونصة 179512 جنيه 178801 جنيه $3743.78
الجنيه الذهب 40400 جنيه 40240 جنيه $842.56
الأونصة بالدولار 3743.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى