بوابة الدولة
الإثنين 11 أغسطس 2025 04:29 مـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان يتابع موقف التغذية الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع رودريجو لتعويض رحيل ثلاثي الفريق المحتمل فيديو «بيع الكلية لصناع محتوى».. الأمن يكشف الحقيقة ومفاجأة في أقوال المتبرع مديرية الطرق بالقاهرة ترفع كفاءة نفق أبو حشيش بحدائق القبة سقوط عاطل روّع المواطنين بألفاظ خادشة في شارع عام بعين شمس| فيديو المقاولون العرب يكثف استعداداته لمباراة الزمالك.. وتغييرات في تشكيلة محمد مكي المناهج الجديدة تكتب سطور الفخر.. تكريم الشهداء وترسيخ الانتماء وبناء الوعي في قلب المحتوى الدراسي القبض على صانع محتوى بثّ فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء لجذب المشاهدات الزمالك يتواصل مع ميشالاك لحل أزمة المستحقات. ‏في ذكرى رحيله العاشرة.. سر عام 1983 في مسيرة نور الشريف| فيديو الأمم المتحدة: استهداف إسرائيل للصحفيين فى غزة انتهاك خطير للقانون الدولى مديرية الطرق بالقاهرة تنهى أعمال تطوير نفق ابو حشيش للمشاة بحى حدائق القبة والوائل

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.80
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.81
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.32
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.85
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.88
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.90
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3352.89
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $754.59
الأونصة بالدولار 3352.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى