بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 06:51 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
احذر مضاعفات القدم السكري.. الجروح الصغيرة قد تتحول إلى مشكلة خطيرة «البتر» أسقف الجيزة يترأس صلاة جنازة ضحايا التجمع الخامس: أرواح بريئة ضحية رصاص الغدر البابا تواضروس يكرس مكرستين بدير بنات مريم ويكرم أوائل مدرسة المحبة محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وحدة صحة الأسرة بقرية الساحل برشيد ضبط 50 طن ورق عنب غير صالحة للاستهلاك الآدمي و6 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة مصدر بغزل المحلة يكشف حقيقة توقيع نجم الفريق للنادي الأهلي فرق «الإعاشة» تجوب أقسام 6 مستشفيات بأسيوط لتذليل العقبات ومتابعة رعاية المرضى فصل الطلاب المتسببين فى إتلاف أثاث مدرسة ببنى سويف لمده عام.. واحالة مدير المدرسة للتحقيق وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت مساعد وزير الخارجية يلتقي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية قبل بيانات التضخم الأمريكية.. سعر الذهب اليوم في مصر بدء العمل فى السوق الحضارى الجديد بالصف بعد تسليم المحلات للباعة

القانون يُلزم بتركيب جهاز التتبع بمراكب الصيد.. اعرف التفاصيل

مراكب الصيد
مراكب الصيد

نظم القانون رقم 146 لسنة 2021 ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣﯾرات واﻟﺛروة اﻟﺳﻣﮐﯾ ﺔ، حركة الصيد مع وضع عدد من المحاذير التى تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية، وفي هذا السياق تنص المادة "16" منه على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وحددت المادة "17" الحصول على موافقة بمواصفات ومعالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

أما المادة "18" فحظرت استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل

وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا.