بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 08:01 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر.. الغرامة والحبس فى حالة استيراد مواد غير خطرة بدون ترخيص

وزارة البيئة
وزارة البيئة

عاقب القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات بالسجن والغرامة حال استيراد مواد خطرة، حيث نصت المادة "67"على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين "29,30" من هذا القانون .

ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة" 30" من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.

وتنص المادة "29" على آلا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا للترخيص ومدته والبيانات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو الغائه

ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك .

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة للمنشات الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية . وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسرى أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

كما تنص المادة 30 على أن يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول على تصريح من الجهاز . وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنوياً، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزي

ر الوزير المختص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1685 47.2685
يورو 54.5834 54.7086
جنيه إسترلينى 62.0219 62.1628
فرنك سويسرى 58.8136 58.9677
100 ين يابانى 30.5793 30.6461
ريال سعودى 12.5763 12.6036
دينار كويتى 153.5684 153.9341
درهم اماراتى 12.8420 12.8727
اليوان الصينى 6.6254 6.6398

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6275 جنيه 6215 جنيه $132.19
سعر ذهب 22 5750 جنيه 5700 جنيه $121.17
سعر ذهب 21 5490 جنيه 5440 جنيه $115.66
سعر ذهب 18 4705 جنيه 4665 جنيه $99.14
سعر ذهب 14 3660 جنيه 3625 جنيه $77.11
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3110 جنيه $66.09
سعر الأونصة 195150 جنيه 193375 جنيه $4111.50
الجنيه الذهب 43920 جنيه 43520 جنيه $925.31
الأونصة بالدولار 4111.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى