بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 11:19 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى مصطفى قايد يكتب : بين حرية سرور للصحافة .. وغلق الأبواب أمام المحررين البرلمانيين الجدد وزير المالية: إحالة التيسيرات الضريبية الجديدة للنواب بعد عيد الفطر لإقرارها وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات في المحطة الثانية من جولته إلى للخليج ألمانيا تبدى تحفظات على توسيع مهمة «أسبيدس» فى مضيق هرمز نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء أعمار وتواريخ ميلاد مدربي دوري المحترفين المصري موسم 2025–2026 الرئيس السيسى يؤكد على ثبات الموقف المصري الرافض لأي اعتداء على العراق أو على أي دولة عربية قطر تعلن نجاح قواتها في التصدى لطائرات مسيرة قادمة من إيران وزير الخارجية يزور الإمارات ويعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتى وينقل رسالة تضامن من مصر المجلس القومى للمرأة يثمّن قرار وزير العدل بشأن دعم تنفيذ أحكام النفقة وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة في ظل التصعيد العسكري أكثر الحكام إدارةً لمباريات القسم الثاني (أ) حتى الجولة 26

متى يعفى القانون الحاصل على الدعم النقدى دون حق من رده؟

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

يأتي القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وتجيز المادة (35) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.

وجاء نص المادة (35):

يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.

كما يجوز، بناء على بحث اجتماعى، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.

ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى من تاريخ الواقعة أو الوفاة.

وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244