بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 04:57 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد جهود الإجازة البرلمانية لحزب حماة الوطن TechSource GDS وJob @ يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير المواهب التقنية ودعم توسع الشركات الخليجية إشادة دولية واسعة وإقبال مكثف وعروض جوية مبهرة بمعرض العلمين الدولى للطيران وزارة النقل توضح زمن رحلات القطار الكهربائي السريع بين المحافظات مدبولى يصدر قرارا بصرف التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالى المكسيك تدفن 117 جثمانًا مجهول الهوية في مقبرة جماعية ..ما القصة؟ ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2026 تأجيل معارضة ناصر ماهر على حكم حبسه 6 أشهر لـ 19 سبتمبر للحكم رئيس الوزراء يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع - محطة حدائق أكتوبر المستشار أسامةالصعيدي يناشد المشرع تعديل قانون حماية المستهلك بشأن مخالفات المطورين العقاريين هيئة الأسرى تحذر من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لمعتقلين في سجن «عوفر» أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

منح وإعانات وتبرعات.. اعرف موارد المتحف الحضارى القومى كما نص عليها القانون

المتحف القومي المصري للحضارة
المتحف القومي المصري للحضارة

نظم القانون رقم 10 لسنة 2020، المعنى بهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، واختصاصها ومواردها طبقًا للقانون، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

فحددت المادة "13 " من القانون موارد المتحف القومى للحضارة المصرية كالآتى

1 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.

2 - القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

3 - المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4 - مقابل أداء العمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.

5 - عائد استثمار أموال هيئة المتحف.

6 - حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.

وحددت المادة"14" من القانون استقلالية ميزانية المتحف على أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة. وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من عام إلى آخر.

أما المادة "15" فنصت على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجر الإداري وفقا للقانون.