بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 07:49 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعلن عن تلقي الطلبات لشغل وظيفة المدير التنفيذي شريف فاروق: متابعة مستمرة لتوافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ74| صور بالإجماع.. اختيار وزير العمل حسن رداد رئيسًا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي| صور أمير عزمي مجاهد: ما يحققه فريق الزمالك يعد استثنائيًا بسبب أزماته الكبيرة وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث وعكة صحية مفاجئة لـ مصطفى خاطر بالغردقة.. هل يغيب عن ختام مهرجان سينما الشباب؟ مركز المناخ: الصيف يودعنا بارتفاع تدريجي في الحرارة.. والذروة الخميس الثلاثاء.. قصور الثقافة تحتفي بـ”اليوم المصري للموسيقى” بـ 27 حفلًا فنيًا في المحافظات ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء.. غدًا 126 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية| صور

منح وإعانات وتبرعات.. اعرف موارد المتحف الحضارى القومى كما نص عليها القانون

المتحف القومي المصري للحضارة
المتحف القومي المصري للحضارة

نظم القانون رقم 10 لسنة 2020، المعنى بهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، واختصاصها ومواردها طبقًا للقانون، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

فحددت المادة "13 " من القانون موارد المتحف القومى للحضارة المصرية كالآتى

1 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.

2 - القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

3 - المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4 - مقابل أداء العمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.

5 - عائد استثمار أموال هيئة المتحف.

6 - حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.

وحددت المادة"14" من القانون استقلالية ميزانية المتحف على أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة. وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من عام إلى آخر.

أما المادة "15" فنصت على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجر الإداري وفقا للقانون.