بوابة الدولة
الجمعة 30 مايو 2025 05:46 صـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شاب صدمته سيارة والده بالخطأ في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية رادار المرور يلتقط 1009 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة طولان: الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر.. والأبيض يبقى بتاريخه وجماهيره محمد سراج: بيراميدز لن يأخذ مكان الزمالك.. وفيفا يدرس تخفيض أسعار تذاكر مونديال الأندية محمود الشاذلى يكتب : المشهد الإنتخابى من خلف ستار فهل ينتبه العقلاء . الأمم المتحدة: قيادة مصر في عمليات حفظ وبناء السلام موضع تقدير واعتراف من العالم محمود مسلم: أمريكا لن تتبنى مقترح هدنة إلا بعد التوافق مع مصر.. الشركة القابضة للصناعات العذائية تعلن عن اماكن شوادر الخراف الحية بمناسبة عيد الاضحى المبارك إصابة 3 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المعادى إصابة أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس الصحراوى بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: ”هددنى ورفض رد مصوغاتى” الخارجية: لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له

النواب يوافق على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وتوفيق الأوضاع خلال 5 سنوات

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الإسكان شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على سريان أحكام القانون الجديد والقانون المرافق على كافة أنشطة وخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية السارية.

كما تنص المادة الثانية على التزام مقدمي الخدمات القائمة حالياً بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية الحصول على رخص مؤقتة خلال عام من بدء سريان اللائحة، وفقاً لضوابط الباب الرابع من القانون المرافق، مع إعفائهم مؤقتاً من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء. ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة إذا دعت الضرورة.

ووفقاً للمادة الثالثة، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المُنظم وفق أحكام القانون محل الجهاز السابق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتؤول إليه الحقوق والالتزامات، مع نقل العاملين إليه بكافة أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما وافق المجلس على المادة الرابعة، التي تلزم الجهات المسؤولة عن المناطق والمدن الصناعية بتحمل جميع تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والتوسعات الخاصة بشبكات المياه والصرف لضمان الكفاءة التشغيلية.

وتنص المادة الخامسة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من العمل به، ويُعمل باللوائح الحالية إلى حين صدورها، بشرط عدم تعارضها مع القانون الجديد.

أما المادة السادسة، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6983 49.7983
يورو 56.0895 56.2073
جنيه إسترلينى 66.9287 67.0833
فرنك سويسرى 60.0438 60.1719
100 ين يابانى 34.2676 34.3460
ريال سعودى 13.2479 13.2753
دينار كويتى 161.8257 162.2041
درهم اماراتى 13.5292 13.5601
اليوان الصينى 6.9137 6.9284

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $106.67
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $97.78
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $93.33
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $80.00
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $53.33
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3317.71
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $746.67
الأونصة بالدولار 3317.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى