بوابة الدولة
الإثنين 2 يونيو 2025 09:24 مـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس التعاون الخليجي يدين مخطط تهجير الفلسطينيين ويؤكد دعمه الكامل لغزة ”الصحة السعودية”: تقديم 91 ألف خدمة طبية منذ بداية موسم الحج الدكتور سمير غطاس يكتب: حماس من الدوحة إلى تل أبيب... طريق التنازلات تمر من واشنطن عبر بحبح! يامال: مستحيل أنتقل إلى ريال مدريد ولا أفكر في الكرة الذهبية إجراءات صارمة| التعليم: لا غش ولا فوضى في امتحانات الثانوية العامة التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تطلق مبادرة توعوية بعنوان ”العلم والمجتمع” لتعزيز الوعي العلمي أول تعليق من كارول سماحه عقب عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد وفاة زوجها استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب : الدكتور محمد عبد اللطيف.. حين يتحدث الوزير يتنفس الوطن علمًا وأملًا لُقب بـ”شبح القسام”.. من هو عز الدين الحداد قائد حماس المحتمل؟ رئيس غرفة القليوبية: الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ”محافظ أسيوط” يوافق علي تخصيص أرض لإنشاء محلات جديدة

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

الدستورية
الدستورية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6372 49.7372
يورو 56.6708 56.7949
جنيه إسترلينى 67.1939 67.3492
فرنك سويسرى 60.6590 60.8183
100 ين يابانى 34.7843 34.8642
ريال سعودى 13.2309 13.2597
دينار كويتى 161.9010 162.2801
درهم اماراتى 13.5133 13.5424
اليوان الصينى 6.8937 6.9088

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5371 جنيه 5349 جنيه $108.44
سعر ذهب 22 4924 جنيه 4903 جنيه $99.40
سعر ذهب 21 4700 جنيه 4680 جنيه $94.89
سعر ذهب 18 4029 جنيه 4011 جنيه $81.33
سعر ذهب 14 3133 جنيه 3120 جنيه $63.26
سعر ذهب 12 2686 جنيه 2674 جنيه $54.22
سعر الأونصة 167070 جنيه 166359 جنيه $3372.91
الجنيه الذهب 37600 جنيه 37440 جنيه $759.09
الأونصة بالدولار 3372.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى