بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 12:00 صـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب: السيسي يتحرك لوقف حرب قد تشعل الشرق الأوسط النائبة أمل رمزي تنظم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم.. غدًا الداخلية توزع وجبات الإفطار وتقيم مأدبات التكافل وزيرة التنمية المحلية تشارك الاتحاد الأوروبي احتفالية اليوم العالمي للمياه ​محافظ القاهرة يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح في الليلة السادسة والعشرين من رمضان وزيرة التضامن: قوافل زاد العزة وفرت آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لغزة وزير الأوقاف يشارك أبناءه الإفطار السنوي لوزارة الأوقاف بمسجد مصر وزير الأوقاف فى يوم الدبلوماسية المصرية: تفاعلت بشرفٍ وعدل مع ما مرّ بوطننا النائب حازم الريان : كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسائل ثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الكاتب الصحفى مصطفى قايد يكتب : بين حرية سرور للصحافة .. وغلق الأبواب أمام المحررين البرلمانيين الجدد وزير المالية: إحالة التيسيرات الضريبية الجديدة للنواب بعد عيد الفطر لإقرارها

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

نص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.

وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.

وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.

ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244