بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 12:03 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رحمي ونوجوتشي يتفقدان مشروعات متميزة لعملاء جهاز تنمية المشروعات بيت الشعر العربي يحتفي بالمشروع النقدي لـ”محمد حسن عبد الله” ”الزراعة” تعقد اجتماعاً موسعاً لتنشيط مجمعات ”حياة كريمة” وتذليل العقبات أمام المزارعين د. رحاب عبد المنعم تكتب: فلتذهب أمريكا الاستعمارية للجحيم ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. أمنية لم يمهله القدر تنفيذها على خشبة المسرح يارا السكرى: التعاون مع محمد إمام وشيكو فى صقر وكناريا إضافة كبيرة لى اقتراب انتهاء ملف الحضانة يعيد أزمة براد بيت العائلية إلى الواجهة نائب وزير الصحة تواصل جولتها الميدانية بسوهاج لتطوير خدمات الرعاية الأولية وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من استاد القاهرة إلى المشير طنطاوي غدا القومي للطفولة والأمومة يطلق التشغيل التجريبي لـ”وحدة الطفل الآمن” لتعزيز منظومة حماية الأطفال في مصر قنا: المركز التكنولوجي المتنقل يجوب المراكز لتيسير الخدمات وتسريع وتيرة العمل

لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر

محكمة الأسرة _أرشيفية
محكمة الأسرة _أرشيفية

يجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة، وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مرفقًا به مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج أو المطلق حاله تهربه من سداد نفقات زوجته أو أبنائه.

-القانون منح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

- وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.

- خطوات إصدار أمن المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.

- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.

-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.

-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv