بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 05:26 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصناعة يشارك في افتتاح خط إنتاج جديد في أكتوبر وليد النحاس يستعرض دور بنك ناصر في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بسبب «الترتان».. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر قبل مباراة جنوب السودان وليد النحاس: بنك ناصر يطلق منتج ”انطلاقة نحو التمكين” لمستفيدي تكافل وكرامة ويوسع خدماته عبر 4700 مكتب بريد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق تكرم وكيل وزارة الصحة بالشرقية لجهوده في دعم وتطوير الخدمات الطبية خبير المناخ هشام عيسى للتليفزيون المصري : العالم دخل مرحلة ”الفوضى المناخية”.. وهذا الصيف الأكثر حرارة رئيس معهد التخطيط القومي يلتقي بالدفعة الجديدة لطلاب الماجستير الأكاديمي والمهني للعام 2026/2027 اعرف الرسوم المطلوبة عند التحويل.. تفاصيل خدمات تطبيق إنستا باى 2026 هواوي تقترح 10 اتجاهات رئيسية ترسم ملامح «العالم الذكي 2035» وتقود عصر الذكاء الاصطناعي وزير الاستثمار أمام 57 مراسلا دوليا: مصر جاهزة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات كجوك يكرم أبناء العاملين المتفوقين بوزارة المالية ”رئيس جامعة الإسكندرية”: تصدر الجامعة للجامعات المصرية والإفريقية في تصنيف UI GreenMetric يعزز حضورها الأكاديمي

لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر

محكمة الأسرة _أرشيفية
محكمة الأسرة _أرشيفية

يجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة، وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مرفقًا به مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج أو المطلق حاله تهربه من سداد نفقات زوجته أو أبنائه.

-القانون منح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

- وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.

- خطوات إصدار أمن المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.

- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.

-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.

-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته

موضوعات متعلقة