بوابة الدولة
الأربعاء 11 يونيو 2025 06:22 صـ 14 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

مترشحان اثنان من الشباب

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4714 49.5694
يورو 56.5211 56.6380
جنيه إسترلينى 66.7716 66.9088
فرنك سويسرى 60.2282 60.3842
100 ين يابانى 34.2268 34.3017
ريال سعودى 13.1903 13.2171
دينار كويتى 161.5446 161.9175
درهم اماراتى 13.4689 13.4967
اليوان الصينى 6.8852 6.8997

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5331 جنيه 5309 جنيه $106.83
سعر ذهب 22 4887 جنيه 4866 جنيه $97.93
سعر ذهب 21 4665 جنيه 4645 جنيه $93.48
سعر ذهب 18 3999 جنيه 3981 جنيه $80.12
سعر ذهب 14 3110 جنيه 3097 جنيه $62.32
سعر ذهب 12 2666 جنيه 2654 جنيه $53.41
سعر الأونصة 165826 جنيه 165115 جنيه $3322.77
الجنيه الذهب 37320 جنيه 37160 جنيه $747.81
الأونصة بالدولار 3322.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى