بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 08:28 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبطال مصر يتألقون في داكار.. والسفير يحيّي منظومة إدريس الاوليمبية وزير الزراعة يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة فى قمة البوسفور مران قوي للبدلاء في الزمالك قبل مواجهة التأمين في كأس مصر منتخب الناشئين يتعادل مع الإمارات في الشوط الأول بنهائي كأس الخليج البابا تواضروس يستقبل وفد مدارس مصر للغات: «الوطن والوقت» عطيتان من الله مجمع البحوث الإسلامية يفتتح وحدة التجهيزات الفنية بمجلة الأزهر لتطوير إصداراتها وزير الشباب والرياضة يفتتح صالة لياقة بدنية متكاملة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لخدمة العاملين بالحي الحكومي محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمركز الفتح وتيسير حركة المواطنين والسيارات محافظ أسيوط: مواصلة امتحانات دورة أكتوبر لتعليم الكبار في 9 إدارات ومراكز بالمحافظة انتخابات التجديد النصفي.. 7 مرشحين صنعوا التاريخ في سباق الكونجرس وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بالاعتماد على المنتج المحلي وتكثيف العمالة بمواقع العمل محافظ أسيوط: تحرير 50 محضرًا متنوعًا خلال حملة مكبرة بديروط لضبط الشوارع وإزالة

مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية

سفاح المعمورة
سفاح المعمورة

جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.

وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.

ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.

وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

موضوعات متعلقة