بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 01:52 صـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة

وجاء نص مشروع القانون كما يلى :

المادة الأولى

تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 % ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2)

المادة الثانية

يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة ) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات طقائمةرقم 3"

المادة الثالثة

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 ، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الاسناد المشار اليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026.

وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام ( القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنيةالاستثمار القومي لديها ، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي

(المادة الرابعة)

يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025 / 2026 .

(المادة الخامسة)

يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. (المادة السادسة

تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026 /2025 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(المادة السابعة)

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة

(المادة الثامنة)

يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.60
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى