بوابة الدولة
السبت 28 مارس 2026 11:04 صـ 9 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين .. وتحرير 416 محضرًا تموينيًا الضاني يبدأ من 460 جنيه| تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت في محال الجزارة البلدي تصل لـ135 جنيه| تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق امتحانات شهر مارس تنطلق اليوم السبت في هذه المدارس بالقاهرة محافظ أسيوط: ختام تدريبات الطفولة المبكرة خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الحضانات المنتخب الأرجنتيني يفوز على موريتانيا وديًا وزير الصحة يتلقى تقرير متابعة شهر مارس: 90 زيارة ميدانية لـ41 مستشفى و22 وحدة صحية محافظ أسيوط يشدد على تطبيق قرار إغلاق المحلات الساعة 9 مساءً بدءًا من اليوم السبت الخيار يصل لـ30 جنيها| إليك أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في الأسواق سعر الأسمنت اليوم السبت 28-3-2026.. توافر المعروض محافظ أسيوط يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويشدد على إزالة المتغيرات أسعار الريال السعودى اليوم السبت 28 مارس 2026 فى البنوك المصرية

3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم

مبانى قديمة
مبانى قديمة

ألزمت المادة 2 من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بالغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وغير السكنى بعد انتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، وهذا ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك

ويمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة فى القانون فى حالات معينة، كما أشارت إليها المادة "7" من القانون ذاته وهى كالآتى:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

3- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487