بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 02:02 صـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بهدوء .. الإنصاف والشفافيه منطلقات لحياه سياسيه وبرلمانيه نظيفه . إصابة شابين في مشاجرة بقرية الطيبة في الدقهلية اخلاء عقار من 6 أسر بسبب انهيار سقف مطبخ وحمام على طابقين بالزاوية الحمراء.. صور مجمع الفنون والثقافة بجامعة العاصمة يفتتح متحف الفن المعاصر نهاية ديسمبر جامعة العاصمة تطلق سلسلة ”من هنا بدأت الحكاية” احتفالا باليوبيل الذهبى وزارة التضامن : دعم أبناء دور الرعاية الاجتماعية بمحافظات القاهرة الكبرى وزير الزراعة يستقبل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وزير العمل يصدر قرارا بشأن ضوابط الوفاء بحقوق العمال عند إغلاق المنشآت البابا تواضروس الثانى يبحث تطوير التعليم الكنسى مع معاهد أكاديمية مارمرقس خيب آمال الكثيرين، مسلسل 2 قهوة في مرمى الانتقادات البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس لبحث شؤون دير القديس مكاريوس السكندري مدير التفتيش: حقوق العمال مصونة بالقانون والدولة لن تسمح بأي تلاعب بالمستحقات

3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم

مبانى قديمة
مبانى قديمة

ألزمت المادة 2 من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بالغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وغير السكنى بعد انتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، وهذا ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك

ويمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة فى القانون فى حالات معينة، كما أشارت إليها المادة "7" من القانون ذاته وهى كالآتى:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

3- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $144.20
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $132.19
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $126.18
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $108.15
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $84.12
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.10
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4485.21
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1009.42
الأونصة بالدولار 4485.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى