بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 01:31 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البيئة: مصر تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول 2030 أنغام وألوان وحكايات من التاريخ.. قصور الثقافة تضيء محافظات مصر احتفالا بافتتاح المتحف الكبير محافظ أسوان: الكشف علي 929 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية الطويسة بدراو فاينانشيال تايمز: خطة بناء غزة جديدة تثير قلق الدول العربية خشية تقسيم القطاع إصابة مسعفين وصحفيين في هجوم لمستعمرين في بيتا جنوب نابلس المصريون بالسعودية يدلون بأصواتهم فى اليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب.. صور ”الشباب والرياضة ” تستقبل الدفعة الثالثة من المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية المصريون فى الإمارات يتوافدون على لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب.. صور ”الشارقة الدولي للكتاب” يجمع الأطفال والطهاة على مائدة الإبداع والمعرفة محافظ أسيوط: تحصين 36 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني الوادي الجديد تستعد لانتخابات النواب بتأمين اللجان وتسهيل التصويت للناخبين رئيس المتحف المصرى الكبير: فوجئنا بالأعداد الهائلة للمواطنين منذ الصباح

3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم

مبانى قديمة
مبانى قديمة

ألزمت المادة 2 من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بالغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وغير السكنى بعد انتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، وهذا ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك

ويمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة فى القانون فى حالات معينة، كما أشارت إليها المادة "7" من القانون ذاته وهى كالآتى:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

3- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6085 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5580 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5325 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4565 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3550 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 189285 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42600 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى