بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 03:22 صـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​د. محمد الشامي يهنئ أ.د. سامي عبد العال لتعيينه عميداً لـ ”حقوق طنطا” أسعار النفط تقفز وتتجاوز 90 دولاراً للبرميل.. وخام برنت يرتفع 1.22% عند التسوية وزير السياحة: مصر حققت نموا 2% فى أعداد السائحين الوافدين من أمريكا الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه لمصر بعد حادث استهداف مُسيَّرة سفن فى ميناء دمياط وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة وزير الشباب ورئيس المتحدة يشهدان استضافة تيدي راينر بالعلمين لا صحة لمزاعم وول ستريت جورنال بشأن حادث دمياط.. وزير الإعلام :موقفنا سيبنى على نتيجة التحقيقات وزارة الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الكهرباء: تثبيت أسعار الشريحة الأولى وزيادة 12% لباقي شرئح المنزلى رئيس الإذاعة المصرية يستقبل السفير البريطاني لبحث أطر التعاون الإعلامي المشترك ضبط طن دقيق مدعم ومخبز استولى على 145 بطاقة تموينية بالبحيرة وزير الخارجية يشدد على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقى لدعم الصومال

الإدارية العليا: عقوبات أفراد الشرطة تختلف عن الموظفين العموميين

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكد مجلس الدولة أن العقوبات التأديبية التى تُطبق على أفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تُوقع على الموظفين العموميين في الجهاز الإدارى للدولة، سواء في طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المختصة بتوقيعها.

وأوضح المجلس أن القانون نظم قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وتشمل:

1. الإنذار

2. الخدمة الزائدة

3. الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا، على ألا يزيد الخصم شهريًا عن ربع المرتب بعد استبعاد الجزء الذي يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.

4. تأجيل العلاوة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

5. الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا.

6. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملاً البدلات الثابتة.

7. خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع.

8. تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

9. خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى.

10. خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9.

11. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة.

12. الفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.

وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات – مثل الإنذار والخدمة الزائدة – يجوز لرؤساء الأقسام توقيعها مباشرة، بينما تظل العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة التي تمتلك صلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.

موضوعات متعلقة