بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 11:54 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العمل: إدراج مؤهلات مراكز التدريب بالسجل الوطني وزير البترول يتابع من مركز التحكم انتظام إمدادات الغاز وتأمين احتياجات السوق شركة مياه القاهرة تعلن قطع المياه عن مناطق بحلوان لمدة 4 ساعات الأربعاء وزيرا التموين والاتصالات يتابعان منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد وزيرا التموين والاتصالات يعقدان اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصمة الوجه خلال شهر.. تنظيم الاتصالات يعلن موعد تطبيق المنظومة الجديدة لشركات المحمول مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحى اللبنانى النائب الدكتور محسن البطران يطالب بدعم المواطن والاسرة المصرية باقامة المعارض طوال العام سفير عُمان: مصر والسلطنة شريكان قادران على بناء جسر اقتصادي عربي من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط غلق كلى لشارع بن سندر بالقاهرة لتنفيذ أعمال حفر.. اعرف التحويلات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 93267 طالبا للكليات الجامعية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 285 طالبا من الشعبة العلمية للمعاهد العليا

حجية الرسائل الإلكترونية مشروطة بتحديد تاريخ إنشائها

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات ضروريا التأكيد على أهمية الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة ، وخاصه فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، فهذة الرسائل لها حجيتها المقررة قانونا وهى ذات الحجيه المقررة للكتابة فى المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، كما انة تبدو أهمية تلك الرسائل الإلكترونية فى كونها دليل إثبات على وجود العلاقة التعاقدية بين أطرافها دون شرط إفراغها فى عقد مكتوب بصورتة التقليدية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني عرف فى مادتة الأولى المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ وتدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلية أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأى وسيلة أخرى مشابهة.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المشار إليه نص فى مادتة رقم ( 15 ) على حجية الرسائل الإلكترونية " بأن للكتابه الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجيه المقررة للكتابه فى المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الاثبات متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية " ، وهذة الضوابط الفنية والتقنية هى أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابه الإلكترونية أو المحررات الرسمية أو العرفية ، وأن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابه الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .

موضوعات متعلقة