بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 05:47 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط الأهلية يشارك في ملتقى ”الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي إسكان النواب توافق على موازنات هيئات الإسكان والتخطيط العمراني 2026/2027..واللجنة تطالب برفع موازنة التخطيط العمراني إلى 210 ملايين جنيه الغنيمي: كلمة الرئيس السيسي بقمة فرنسا ـ إفريقيا أكدت ريادة مصر ودعمها لتنمية القارة وفد منتخب الناشئين يشارك في الاجتماع التنسيقي لكأس الأمم.. ويعاين ملاعب المباريات روساتوم تجمع خبراء دوليين لمناقشة مستقبل أبحاث المواد والوقود النووي عبر مفاعل MBIR المتطور نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس بمبلغ ٤٨٢ مليار و١١٨ مليون جنيه رئيس نقل النواب يعلن دعم اللجنة لهيئة قناة السويس في مواجهة حجم التحديات الرئيس السيسى يلتقى رئيس تشاد.. ويؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات وزير الاستثمار: إيرادات السياحة سجلت 5.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025/26 الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة تطوير أداء الجهاز الإدارى مدير تعليم أسيوط يتفقد الوحدات الحسابية بإدارات البدارى وساحل سليم والفتح

المحرومون من المشاركة فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.. فيديو

الانتخابات -أرشيفية
الانتخابات -أرشيفية

حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المحرومين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وحدد القانون في ثلاثة مواد الفئات المحرومة والممنوعة من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وجاءت كالتالي:

- إعفاء من لم يبلغ 18 سنة ميلادية من المشاركة الانتخابية.

- حرمان مؤقت للمحجور عليهم عليه خلال فترة الحجر .

- حرمان بشكل مؤقت للمصابين باضطراب نفسي خلال فترة الحجز.

- منع الصادر بحقهم حكم نهائي بات في الجرائم الجنائية.

- منع الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.

- منع المفصول من الوظائف الحكومة.

- منع الصادر بحقه من محكمة القيم حكم بمصادرة الأموال.

- حدد القانون الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

موضوعات متعلقة