بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 05:55 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يؤكد لـ ”ويتكوف” ضرورة تغليب الحلول السياسية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شب بأحد تكييفات مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون أى اصابات جامعة القاهرة الأهلية تحذر من الوسطاء والصفحات الوهمية الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب نهارا ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية المستشار محمد سليم ينعى الدكتور حامد مكي نقيب أطباء اسوان : فقدنا رمزًا وطنيًا وإنسانيًا نادرًا عبد الحميد كمال يطرح 10 مقترحات لتطوير معرض السويس للكتاب ويشيد بجهود المهندس هيثم يونس بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير 4 مؤسسات طبية دعمًا لعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي ميناء القاهرة الجوي يكشف تفاصيل تعطل أحد مصاعد ساحة انتظار السيارات رئيس محكمة استئناف القاهرة يعلن تشكيل المكتب الفني للمحكمة وزير الصحة يكلف نائبه بتفقد موقع الحريق بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام وزير العدل بافتتاح محكمة بورفؤاد: ثقة المجتمع تبنى على سرعة العدالة ودقة أحكامها

شروط للتصالح فى قضايا حماية المستهلك.. اعرف الإجراءات القانونية

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يجيز قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولكن ذلك وفقا لشروط، حيث تنص المادة 59 من القانون، على أنه "يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت".

موضوعات متعلقة