بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 04:27 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تستنكر تعسف المكتب الصحفي للسفارة الأمريكية بحق الزميلة هايدي الدسوقي وزير التعليم العالي يهنئ الدكتور محمد لطفي لتسلمه وسام الإمبراطورية البريطانية آمال عبد الحميد تحذر من استهداف الهوية المصرية وتطالب بخطة لمواجهة الغزو الفكري الرئيس السيسي يلتقي نظيره البرازيلي على هامش قمة مجموعة السبع زراعة النواب تستدعي 5 وزراء لحسم أزمة الأسمدة المدعمة وإعادة ضبط منظومة التوزيع الأعلى للإعلام يعقد جلسة استماع لـ كابتن”أحمد شوبير” في شكاوى نواب بورسعيد المسلماني : إطلاق خدمة (ماسبيرو موسيقي) قريباً سقوط مستريح البورصة في الغربية.. أوهام الأرباح السريعة تقود ضحايا جدد لفخ النصب حظك اليوم الأربعاء 17 يونيو.. انفراجة عاطفية لبعض الأبراج وتحذيرات مالية ومهنية لأخرى سر «الفيتامين المنسي».. دراسة يابانية تكشف عن عنصر غذائي يحمي الدماغ ويقوي الذاكرة لدى كبار السن وزيرة الثقافة ووكيل «خارجية النواب» تبحثان استثمار الجولات الخارجية لترسيخ مكانة مصر دوليا جثمان الفنان محمد مرزبان يغادر مستشفى أبوخليفة إلى مثواه الأخير بالقاهرة الجديدة

شروط للتصالح فى قضايا حماية المستهلك.. اعرف الإجراءات القانونية

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يجيز قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولكن ذلك وفقا لشروط، حيث تنص المادة 59 من القانون، على أنه "يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت".

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education