بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 12:50 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة بنها تنظم زيارة ميدانية لطلابها لإدارة المساحة العسكرية لتعزيز الوعي بالمشروعات القومية رئيس شعبة بيض المائدة: مصر تحقق اكتفاءً ذاتياً بفائض 5 مليارات بيضة سنوياً رصد مخالفة في مستشفى الإيمان البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تلامس 4.5 مليار جنيه كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية «لا رجعة فيه» فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يزور الفنان محمد مرزبان بمستشفى أبو خليفة للطوارئ وزير التموين يعلن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية الاتفاق على آليات تنفيذ اتفاق التعاون مع الجامعة الفرنسية.. ومايكروسوفت تمول اول بعثة لطلابنا أقوى أسئلة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2026 استعدادا للامتحان الصحة تستقبل 7300 مكالمة على الخط الساخن بأبريل..و95% نسبة رضا المواطنين بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن لاستعراض إنجازات مبادرة فرحة مصر 2026

النواب: 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيه شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq