بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 10:31 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تصدر بياناً تفصيلياً بشأن مقاطع فيديو الأسمدة المتداولة وتكشف تفاصيل واقعتي ”دسوق” و”بيلا” محافظ جنوب سيناء يستعرض مستجدات مشروع الهيدروجين الأخضر بالطور باستثمارات 15 مليار دولار مصرع مواطن صدمه القطار بقرية الدير جنوب الأقصر السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر اليوم.. «القوى العاملة بالنواب» تناقش طلب إحاطة لـعوض أبو النجا بشأن تعطل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي أوجه التعاون المشترك بين الجانبين حفل عرائس للعندليب عبد الحليم حافظ وشادية فى الساقية الأربعاء محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة «عالمى زى كريستيانو» نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل وتعلق: العربية كانت هتولع هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب سوء المعاملة والإدمان؟.. أمين الفتوى يجيب هل يجب مسامحة الإخوة رغم الأذى؟.. أمين الفتوى يجيب هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف

متهم يتعدى على طفل بالمقابر بالصف
متهم يتعدى على طفل بالمقابر بالصف

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفل داخل المقابر في الصف.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى المقابر في مركز الصف الجيزة، وتعدى عليه، وعقب إتيانه تلك الأفعال قام بإعطائه مبلغ مالي وقدره 5 جنيهات كي لا يخبر أحدًا.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

وثبت بالتقرير الطبى الشرعى بفحص المجني عليه موضعيا، وجود إصابات تشير إلى حدوث اعتداء بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالتعدي على طفل داخل المقابر، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq