بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 10:28 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور كيلانى عبدالرحمن يتحدث عن فضل سورة الحديد بالتليفزيون ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكى الأمريكية لـ12 قتيلا وزير التعليم العالي يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو رئيس الوطني الفلسطيني: إعلان الاحتلال مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية خرقا للقانون الدولي مصر تتصدر المشهد الصحي العالمي في مؤتمر ”صحة واحدة مستدامة للجميع” بفرنسا حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة بقيمة 1500 جنيه.. تعرف على كيفية الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة قرار حكومى بتعديل البرنامج الزمنى لمشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم خبير اقتصادي: شهر أكتوبر الأعلى من حيث حركة ومرور السفن بقناة السويس تحذيرات عاجلة للطلاب بسبب ارتفاع نسب الغياب بعد انتهاء امتحانات أكتوبر ”البحوث الزراعية” يطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية لدعم صغار المربين بالطريق الإقليمي .. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بسبب حريق سيارة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم ".

تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

ونصت المادة (١)

من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .

ونصت المادة (٢)

على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".

فيما تضمنت المادة الثالثة

"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية".

وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

قانون الإيجار القديم ليس الوحيد فى قرار الرئيس

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ).

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $128.80
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $118.07
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $112.70
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $64.40
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $4006.09
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $901.59
الأونصة بالدولار 4006.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى