بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:41 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الأهلي ولافيينا الودية استعدادا للموسم الجديد إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها |صور ثورة عالمية ضد مشروع إنفانتينو لبيع كأس العالم.. يويفا يهدد بالمقاطعة المتحدث الرئاسي ينشر صور استقبال ومباحثات الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر تنفيذي الشرقية يناقش مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الإستراتيجية والخدمية سامو زين للناجحين في الثانوية العامة: اهتموا بدراسة الذكاء الاصطناعي الطالبة حسناء عمرو الاولى على الجمورية أوائل الثانوية العامة قسم علمى رياضيات مديرعام فاقوس التعليمية يزور الطالب المتفوق ووفد مرافق له بالشرقية الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة محافظ الشرقية يبعث تهنئة لعبدالله محمود لحصوله على المركز الاول بالثانوية العامة أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على نتائج طلاب مدرسة فاقوس بالثانوية بيان حاسم من وزارة «التربية والتعليم» للرد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة فاقوس

قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق 20 مثل القيمة الإيجارية للوحدات المتميزة

ايجار قديم
ايجار قديم

حدد قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون، والتي حددها القانون ويتم تنفيذها بدءا من اليوم.

مادة (4) :
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

موضوعات متعلقة