بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 06:21 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تمهيدًا لتنفيذ مشروع(مسارات) بوحدات صحة أسيوط.. سفير كندا الرئيس السيسى يؤكد أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور فاعل فى دعم الدول النامية الرئيس السيسى يلتقى مديرة صندوق النقد ويؤكد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه الرئيس السيسى يلتقى نظيره الكينى ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يلتقى طلاب كلية الطب البيطري بأسيوط طب أسيوط يهنئ أساتذة الكلية المكرمين في احتفالية نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري محافظ أسيوط يستقبل سفير كندا ووفد منظمة إنقاذ الطفل استعدادًا لإطلاق رئيس جامعة أسيوط الأهلية يشارك في ملتقى ”الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي إسكان النواب توافق على موازنات هيئات الإسكان والتخطيط العمراني 2026/2027..واللجنة تطالب برفع موازنة التخطيط العمراني إلى 210 ملايين جنيه الغنيمي: كلمة الرئيس السيسي بقمة فرنسا ـ إفريقيا أكدت ريادة مصر ودعمها لتنمية القارة

المحكمة الدستورية بالمغرب: منع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل البرلمان

المحكمة الدستورية بالمغرب تمنع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان
المحكمة الدستورية بالمغرب تمنع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان

صرحت المحكمة الدستورية فى المغرب بدستورية التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يتم بموجبها منع رفع اللافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة.

واعتبر قرار المحكمة الدستورية منع هذا السلوك لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع.

واعتبرت المحكمة الدستورية ـ في حيثيات القرار ـ أن مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، التي تقتضي الانضباط واحترام النظام الداخلي لكلا مجلسيه، وأن منع القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب من طرف أعضائه، يدخل ضمن حدود التنظيم لهذا المنع بما يحقق التوازن بين حق أعضاء هذا المجلس في إبداء الرأي وبين متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني.

وأشارت المحكمة، إلى أن التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والمتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي النافذ، في حالة ارتكاب أعضاء مجلس النواب لهذه المخالفات، يروم ضبط سلوكهم وتعزيز الانضباط داخل هذا المجلس. وفق "اليوم 24" المغربى.

وتنص هذه التعديلات على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: "شفويا أو كتابيا، وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس، (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ " المشاركة الفعلية فيها؛ الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب"، (المادة 391)، وعلى عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب، يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي"، واعتبر القرار إدراج جميع المقتضيات المعروضة ضمن هذه المواد، حسب الحالة، ليس فيه ما يخالف الدستور.

موضوعات متعلقة