بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 11:54 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رعب في سمسطا.. الصرف الصحي يغزو الترع والمصارف والأهالي يستغيثون بمحافظ بني سويف لإنقاذهم وزير الصناعة يعقد لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية لاستعراض سبل تحسين مناخ الاستثمار والتكامل الصناعي بالمحافظة العلاج الحر بمنفلوط بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية يشن حملة رقابية محافظ أسيوط يتفقد موقع كسر خط مياه رئيسي بعزبة خلف راشد.. ويعلن انتهاء أعمال الإصلاح محافظ أسيوط يفتتح مسجد آل أبو سيف بقرية بني قرة بالقوصية بعد إحلاله وتجديده مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يعتمد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026 / 2027 أطفال وشباب وفتيات وكبار السن يشاركون في ماراثون للدراجات على كورنيش بني سويف الكاتب الصحفي مجدي عبد الرحمن يكتب: صالح شلبي.. رجل الإجماع وعودة الروح إلى الشعبة البرلمانية محمود عاشور يسجل ظهوره السادس في كأس العالم انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد مديرية أوقاف بني سويف جعفر حسين يقدم نموذجا تعليميا متكاملا عبر مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم» لإعداد أجيال المستقبل عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد

المحكمة الدستورية بالمغرب: منع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل البرلمان

المحكمة الدستورية بالمغرب تمنع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان
المحكمة الدستورية بالمغرب تمنع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان

صرحت المحكمة الدستورية فى المغرب بدستورية التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يتم بموجبها منع رفع اللافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة.

واعتبر قرار المحكمة الدستورية منع هذا السلوك لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع.

واعتبرت المحكمة الدستورية ـ في حيثيات القرار ـ أن مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، التي تقتضي الانضباط واحترام النظام الداخلي لكلا مجلسيه، وأن منع القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب من طرف أعضائه، يدخل ضمن حدود التنظيم لهذا المنع بما يحقق التوازن بين حق أعضاء هذا المجلس في إبداء الرأي وبين متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني.

وأشارت المحكمة، إلى أن التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والمتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي النافذ، في حالة ارتكاب أعضاء مجلس النواب لهذه المخالفات، يروم ضبط سلوكهم وتعزيز الانضباط داخل هذا المجلس. وفق "اليوم 24" المغربى.

وتنص هذه التعديلات على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: "شفويا أو كتابيا، وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس، (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ " المشاركة الفعلية فيها؛ الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب"، (المادة 391)، وعلى عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب، يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي"، واعتبر القرار إدراج جميع المقتضيات المعروضة ضمن هذه المواد، حسب الحالة، ليس فيه ما يخالف الدستور.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv