بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 07:27 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل: زيادة الغرامات فى القوانين المنظمة لمواجهة مخالفات مواقع التواصل بيراميدز يهزم ألانيا سبور التركي بثنائية في معسكر تركيا محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بحي غرب لاستعادة الانضباط محافظ أسيوط: استمرار القوافل البيطرية المجانية بالبداري لدعم صغار المربين محافظ أسيوط: احتواء أزمة المياه الجوفية وتمهيد شوارع بني يحيى بديروط استجابةً محافظ أسيوط يشهد افتتاح أول مبادرة متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية في أسيوط محافظ أسيوط يستقبل وفد اليونيسف لبحث تعزيز الشراكة التنموية وافتتاح مشروعات محافظ أسيوط يهنئ هاتفيًا الطالب عبدالرحمن أحمد عبدالمالك لحصوله على المركز التاسع الدكتور المنشاوي يفتتح وحدة طوارئ الكلى الصناعية بالمستشفى الجامعي الرئيسي مانشستر سيتي يقترب من ضم موهبة عربية لتعويض رودري غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط

تأجيل محاكمة 213 متهما بخلية النزهة لجلسة 9 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 213 متهما بخلية النزهة، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة، لجلسة 9 نوفمبر.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتي 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب
.
ووجه للمتهمين من الرابع والستين وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.